يختلف حكم النظر إلى المرأة باختلاف حال المرأة:
أولا: فإن كانت زوجة جاز لزوجها النظر إلى كل بدنها.
ثانيا: إذا كانت مخطوبة أي يريد أن يخطبها جاز له النظر إلى الوجه والكفين فقط.
ثالثا: وإن كانت محرمة كأمه وأخته جاز له أن ينظر إلى ما يبدو منها عند المهنة أي أثناء تأدية الأعمال البيتية بشرط أن لا يجاوز ما بين السرة والركبة.
رابعا: وإن كانت أجنبية يعني ليست زوجة ولا مَحرمًا ويريد أن يشهد عليها في معاملة زواج أو بيع أو شركة أو نحو ذلك جاز له أن ينظر إلى وجهها فقط.
خامسا: وإن كانت أجنبية ولا يريد خطبتها ولا الشهادة عليها حرم عليه أن ينظر إلى أي شيء من بدنها.
ويجب الانتباه إلى: أن أخت الزوجة، وزوجة الأخ من الأجنبيات اللواتي يحرم النظر إليهن؛ لأن حرمتهن مؤقتة، أي: تزول بموت الزوجة بالنسبة إلى أختها، وبموت الأخ بالنسبة إلى زوجته، وهكذا حكم كل امرأة محرمة تحريما مؤقتا على غير زوجها.
فلو وقع نظره من غير قصد على من لا يجوز له النظر إليها وجب عليه أن يصرف نظره فورا، قال الله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور/30، وقال تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ...الآية (النور/31.
أما النظر لأجل المداواة: فيجوز للطبيب أن ينظر إلى المريضة إذا لم توجد طبيبة تسدّ مسدّه، وعليه أن لا ينظر إلا إلى الموضع الذي يحتاج إلى النظر إليه من جسم المرأة، وعلى قدر الحاجة فقط.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/41)