الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز أن يكون القرآن صداقاً (مهراً) في عقد الزواج

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الصداق (المهر)

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بما يحفظ من القرآن، وكيف يكون القرآن صداقاً؟


الجواب :

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رجلاً من الصحابة امرأة بما معه من القرآن، وكان قد ذكر له أنه يحفظ سورة كذا وكذا من القرآن (رواه البخاري).

وقد استنتج الفقهاء من ذلك، أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويجعل صداقها أن يُعلمها القرآن كله أو بعضه، ولا شك أنه لا بدّ من رضا الزوجة بهذا المهر.

وإذا لاحظنا عظمة القرآن وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة، لم نستغرب أن ترضى امرأة مؤمنة بهذا الصداق، وتراه خيراً من متاع الدنيا الفاني، وبِلغة الفقهاء يكون مهرها هنا منفعة هي تعليمها القرآن الكريم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/34)     





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha