الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم توكيل البنك بقبض الديون لصالح أصحاب المحلات

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

بعض المحلات التجارية توقع المشتري على كمبيالات، يقوم المشتري بدفع قيمتها إلى البنك حسب تواريخ معينة، وتشترط على المشتري أن يفتح رقم حساب بقيمة خمسة دنانير، ما حكم هذه المعاملة؟


الجواب :

إذا كان دور البنك في هذه المعاملة مجرد قبض دين صاحب المحل التجاري، فلا بأس بهذه المعاملة؛ لأنها وكالة في قبض الدين، والوكالة في قبض الدين جائزة ولو كان الوكيل مرابياً، وإذا كان دور البنك أنه يضمن المدين، فلا بأس أيضاً؛ لأن ضمان المدين جائز.
وإذا كان البنك يشتري الدين من صاحبه بأقل من قيمته وهو ما يسمى بـ(الخصم)، فهذا حرام، والإثم يقع فيه على البنك وعلى صاحب الدين الذي باعه بأقل من قيمته؛ لأن هذه معاملة ربوية، وليس للإنسان أن يدخل في معاملة من هذا النوع إذا كان يعلم أنه بذلك يعينهم على الربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/20)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha