الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تريد أن تذهب إلى الحج مع والد زوجها المتوفى

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : شروط وجوب الحج

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

امرأة زوجها متوفى، هل يجوز أن تذهب مع والد زوجها للحج؟


الجواب :

والد الزوج محرم على زوجة الابن حرمة مؤبدة كحرمة أبيها وابنها، ولذا يجوز أن تذهب معه إلى الحج ما لم يوجد مانع آخر.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha