الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : فضيلة صيام يوم من رمضان لا يعدله قضاء يوم منه بلا عذر وإن أكثر من الصيام

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 22-07-2012

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة رخصها الله، لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه)؟


الجواب :

هذا الحديث: اختلف العلماء في صحّته، فمنهم من ضعّفه، ومنهم من قال:"هو حسن"، وعلى فرض ثبوته فإنه يُحمل على أن الفضيلة التي يدركها من صام يومًا في رمضان لا يدركها من أفطر يومًا في رمضان بلا عذر ثم قضاه وإن أكثر من الصيام، وهذا موافق للحديث القدسي الصحيح: (وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضته عليه) البخاري (6502)، فالذي يفطر يومًا بلا عذر ثم يصوم الدهر يكون قد قضى اليوم الذي أفطره وما زاد عن القضاء فهو نافلة. والقضاء في هذه الحال - الإفطار بلا عذر - لا يَعدِل الأداء، والنافلة مهما كثرت لا تعدِل الفريضة. وهنا نذكِّر بأمور:

1.  الذي يترك بلا عذر فرضًا له وقت محدد حتى يفوت الوقت يكون قد ترك فرضين الأول: فعل الفرض، والثاني: فعله في الوقت المحدد، فبالقضاء يتدارك الفرض الأول، أما الفرض الثاني فلا يمكن تداركه إذ الوقت لا يعود، ولذا نقول: إن القضاء لِما فات من العبادات واجب، لكن إذا كان الفوات بلا عذر لا يكون القضاء مساوياً للأداء، غير أننا نرجو الله أن يتجاوز عن النقص بكرمه، وهذه نقطة التبست على البعض فقال: بعدم وجوب القضاء لعدم التساوي بين القضاء والأداء. والعلماء يقولون  بوجوب القضاء وإن لم يساو الأداء؛  لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

2.  العلماء يفرّقون بين إبراء الذمة مما وجب فيها، وبين الفضيلة، فمثلاً الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هذا من حيث الثواب. أما من حيث إبراء الذمة،  فإن الصلاة في الحرم  هي صلاة واحدة، وقد توهّم بعض العوامِّ أن صلاة يوم في الحرم المكي تغني عن صلاة مئة ألف يوم خارج الحرم، فترك الصلاة حتى أرشده أهل العلم وأزالوا الوهم من ذهنه.

وهنا نقول: ثواب صوم يوم في رمضان لا يَعدله صيام الدهر نفلاً، لكن يجب القضاء للفائت لإبراء الذمة - كما ذكرت - مما يمكن إبراؤها منه، ونرجو الله قبول التوبة، والتجاوز عن ذنب التأخير.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha