الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : قدم المرأة عورة داخل الصلاة وخارجها

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم ظهور قدمي المرأة في الصلاة وخارجها؟


الجواب :

قدم المرأة عورة تبطل الصلاة بانكشافها، ولذا لا يجوز إظهار القدم للرجال إلا لزوج أو محرم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/82)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha