جاء في كتب السنة عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور، ولكن الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" رواه البخاري ومسلم.
وذلك لأن صلاة العيد كانت تقام في المصلى خارج المسجد، ولا بأس على المرأة الحائض لو ذهبت إلى المصلى لتسمع الوعظ والإرشاد؛ إذ ليس له حكم المسجد.
والحكمة في هذا ما ورد في الحديث من حضور الخير ودعوة المسلمين. ويكون للنساء مكان خاصٌّ بهن.
لكن لابد من التنبيه إلى أنه لا يجوز خروج المرأة متبرجة إلى هذا المشهد ولا إلى غيره؛ لقول الله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب/33.
أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فليس للحائض أن تحضرها؛ لأن الحائض يحرم عليها المكث في المسجد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/65)