ينتهي حكم السفر ويصبح الإنسان مقيمًا في حالات منها:
1. إذا وصل إلى موطنه الذي فيه أهله أو زوجته، وهو يُسمَّى الآن بمكان إقامته.
2. إذا وصل إلى مكان ونوى أن يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام عدا يوم الوصول ويوم السفر.
وعلى هذا فالمجاهد في معسكره لا يقصر ولا يجمع؛ لأن إقامته فيه أكثر من ثلاثة أيام، وقد تكون لفترة ليس في يده تحديدها، وفي قريته أو مدينته أيضًا لا يقصر ولا يجمع؛ لأنها موطنه ودار إقامته.
لكن لو كان مقيمًا في الزرقاء -مثلاً- ومعه زوجته وأولاده فذهب لزيارة والديه أو بعض أرحامه الذين تبعد ديارهم عن الزرقاء (80) كم فأكثر، ولا يريد أن يمكث عندهم أكثر من ثلاثة أيام عدا يوم الوصول والسفر؛ جاز له أن يقصر ويجمع هناك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/62)