الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من استيقظ فوجد على ثيابه منيا ولم يذكر احتلاما

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 15-07-2012

التصنيف : مبطلات الصلاة ومكروهاتها

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجب الغسل على من استيقظ من نومه فوجد على ثيابه الداخلية (منياً) ولم يذكر أنه احتلم، وما الحكم إذا كان قد صلّى صلاة الصبح؟


الجواب :

خروج المنيِّ موجب للغسل ولو لم يذكر الإنسان احتلاماً، فصاحب هذا السؤال يجب عليه أن يغتسل بعد أن رأى على ثيابه ما ذكر.

وأما حكم صلاته: فإن كان استيقظ من نومه وصلّى ثم رأى المني؛ فيجب عليه بعد الغسل أن يعيد الصلاة؛ لأنه قد تبيّن بطلانها.

وإن كان قد نام بعد الصلاة ثم استيقظ فرأى المني؛ فلا يجب عليه إعادة الصلاة بل يُسَنُّ له إعادتها احتياطًا؛ إذ قد يكون قد خرج منه الماء في نومه بعد الصلاة؛ فلا نجزم ببطلان صلاته الأولى، ولكن لو غلب على ظنه أن الماء قد خرج في نومته الأولى وجب عليه قضاء الصلاة، ويُعرف هذا بقرائن الأحوال.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/55)    





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha