إذا كانت النجاسة كثيرة فلا بدّ من إعادة الصلاة، وأما إذا كانت قليلة فمعفوٌّ عنها، ولا يعيد صلاته؛ مع ملاحظة أن النجاسة إذا كانت دمًا من جسم الإنسان نفسه يعفى عنها وإن كثرت، وهذا الحكم يحتاجه المجاهدون.
وأما إذا شكّ بعد الصلاة في وجود النجاسة أثناء الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، كأن وجد نجاسة على ثوبه أو بدنه بعد الصلاة ولم يدر هل كانت موجودة أثناء الصلاة أم حدثت بعد الصلاة (وكان هناك سبب يدعو لاحتمال وجودها بعد الصلاة)؛ لأن الأمر إذا احتمل وقوعه في زمنين نُسب إلى آخرهما، كمن نام ثم قام فصلّى ثم نام ثم استيقظ ووجد منيًّا على ثيابه ولم يدر هل خرج المنيّ في النوم الأول أم في الثاني؟
فالحكم الفقهيّ أن يُنسب خروج المني إلى النوم الثاني، ولا يجب عليه أن يعيد صلاته التي صلاها قبل النوم الثاني، إذ على كلا الاحتمالين: أن الجنابة موجودة في النوم الثاني بيقين، وكونها في النوم الأول مشكوك فيه، والقاعدة تقضي بأن اليقين مُقدّم على الشكّ، ولذا كان الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذا إذا تساوت الاحتمالات ولا يوجد مرجّح.
أما إذا وُجد مرجّح نُسب حدوث الشيء إلى الزمن الذي يدلّ عليه المرجّح كأن ذبح شاة قبل الصلاة ولم يذبح بعدها، فهذا يرجّح وجود النجاسة قبل الصلاة فيعيدها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/22)