الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ترك الزيارة في الله وصلاة الجماعة خوفا من رؤية المنكر

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 14-06-2011

التصنيف : المنجيات والبر والصلة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم من له أخ في الله تعالى في غير بلده، أو شيخ يرجو بركة زيارته ورؤيته، وفي تلك البلد المقصودة منكرات كثيرة، منها ما يراه عيانا، ومنها ما يعلم بوجوده، وفي حالة سفره أيضا لا يسلم من شيء يشاهده، فهل يكره لمثل هذا السفر، أم ما حكمه، وهل كذلك الخروج لصلاة الجماعة إذا ظن أن لا يسلم من رؤية المنكر لكثرته؟


الجواب :

أما الزيارة والخروج لصلاة الجماعة فلا يتركان لما يشاهد من المناكير، إذ لا يترك الحق لأجل الباطل، فإن قدر على إنكار شيء من ذلك في خروجه بيده أو لسانه فعل وحصل على أجر زائد على أجر الصلاة والزيارة، وإن عجز عن ذلك كان مأجورا على كراهية ذلك بقلبه.
وكذلك الغزو مع الفجرة، إن قدر على إنكار فجورهم أنكره وحصل على ثواب الغزو، وإن عجز عن الإنكار، أثيب على كراهيته لذلك، لأنه إنما يكرهه تعظيما لحرمات الله عز وجل، ولو ترك الحق لأجل الباطل، لترك الناس كثيرا من أديانهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل الحرم وفيه ثلاث ماية وستون صنما، وكان هبل داخل الكعبة، وكان إساف ونائلة على الصفا، فتحرَّج بعض الصحابة رضي الله عنهم من السعي بينهما لأجلهما، فنزل قوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) البقرة/158، كيلا يترك حق لأجل الباطل. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/163)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha