الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تعليم الرجل فتاةً بوجود محرمها

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 13-06-2011

التصنيف : العلاقة بين الجنسين

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

من طُلب لتعليم دون البالغ وفوق تسع سنين أن يعلمها القرآن، وهو ممن يأمن على نفسه خوف العنت، ومعها محرم من محارمها يحضرون تعليمها وهي متنقبة، فهل يجوز أن يعلمها ما شاءت من القرآن، أم لا يجوز له الزيادة على الواجب منه، وهل يحرم عليه سماع صوتها مع أمنه على نفسه من الفتنة بها أم لا، وهل يجوز له تعليمها أم لا؟


الجواب :

ينبغي أن يجتنب تعليم الصبية المذكورة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/107)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha