الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم التحليل بزواج المطلقة من عبد ثم تشتريه

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : الرجعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

رجل طلق زوجته وهي بكر طلاقاً ثلاثاً، ثم زوجها وليها بعبد يتأتى منه الوطء ودخل بها، وذكرت أنه أصابها، وصدقها العبد ولم تزل بكارتها بوطئه، ثم اشترت زوجها، فانفسخ النكاح، واعتدت من العبد؛ وتزوجها مطلقها الثلاث، فهل يجوز ذلك، أم لا؟


الجواب :

لا يصح التحليل ما لم يتجاوز الحشفة الختان، ولا تحل إلا بذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/232)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha