الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الشهادة على الشهادة من واحد في وكالة التزويج

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : شروط النكاح

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

إذا قال لعاقد عدل: أشهد على فلان أنه يشهد على فلانة أنها وكلتك في التزويج ممن شئت فزوجها، ثم ثبت بعد ذلك أنها أذنت، فهل يصح هذا النكاح؟


الجواب :

لا يعتمد العاقد على قول واحد، كما لا يعتمد الحاكم على قول شاهد، وإن ثبت الإذن بعد ذلك لم يحكم بصحة النكاح. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/182)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha