الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الوكالة في البيع والتصرف

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 09-06-2011

التصنيف : الوكالة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

في رجل له أب في حانوت فيها بضائع للبيع، فوكل الولد في البيع عنه، وأذن له أن يأكل منها ما شاء، ويهب ويتصدق، ويحابي بما شاء: فهل يصح الإذن بهذه الصفة، أم لا؟


الجواب :

إذا فوض إلى مشيئته ذلك، جاز له أن يفعل ما شاء ما لم يخرج عن العرف المعتاد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/42)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha