الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف  

بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م) قد اطلع على كتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم المتعلق بطلب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إعادة تخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو ضم موازنة المؤسسة إلى موازنة وزارة الأوقاف، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الأوقاف وشروحات كلٍّ من معالي وزير المالية ومعالي وزير تطوير القطاع العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً؛ أي دون اتخاذ أصل المال".

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية -غير ابن عتاب- والشافعية والحنابلة إلى أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.

وينصح المجلس أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والإحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة؛ لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إلى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا أم لثلاثة أيتام أعتني بهم، هل يجوز لي الصرف من راتبهم على نفسي كشراء جلباب لي؟

يجوز أن تأخذي من مالهم بمقدار الأجر الذي تستحقينه على خدمتهم، والتعفف أولى، قال تعالى في حق الأيتام: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/6، والله تعالى أعلم.

هل يجوز للأب الذي درس ابنه البكر أن لا يعطيه من عقاراته دون أولاده الآخرين، بحجة أنه أنفق على تدريسه، مع العلم أنه أتاح الفرصة لأبنائه الآخرين أن يكملوا دراستهم، إلا أنهم لم يكونوا من المتفوقين، هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه الذين ساهموا في العمل معه

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في الهبات إذا كانت الظروف متساوية، فإن كان لأحدهم ميزة جاز للأب أن يراعيها ليحقق العدالة، ومن ذلك إعطاء أبنائه الذين ساهموا في بناء ثروته ولم يأخذوا على ذلك أجراً، أو إعطاء الصغار الذين لم يأخذوا من مال الأب ما أخذه الكبار للزواج والتعليم ونحوه، وإعطاء المريض العاجز عن الكسب... إلخ، المهم تحقيق العدل، والأب ليس محجوراً عليه لمصلحة أبنائه، فهو حر في ماله وحسابه على الله في تحقيق العدل. والله أعلم.

ماذا أفعل كي أستيقظ لصلاة الفجر؟

من الأمور التي تعين على صلاة الفجر: 1. النوم المبكر. 2. العزم على الاستيقاظ. 3. قراءة آية الكرسي قبل النوم. 4. الاستعاذة من الشيطان الرجيم والوضوء وقت الاستيقاظ، ويفضل الاستعانة بمن يوقظك على صلاة الفجر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد