الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (150) (15/ 2010) حكم المسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل الخلوية

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms/mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية، والتي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية سواء ربح الجائزة أو خسر تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) المائدة/90-91.

فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو بغيرها، والشريعة حرمت القمار؛ لأنه سبيل لأكل أموال الناس بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ليس فيه نفع للأمة، وأما صور الميسر المعاصرة فهي من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم من نذر صوم شهرين متتاليين ولا يستطيع الصوم؟

ينبغي الوفاء بنذره وصيام شهرين متتاليين، فإن عجز عن ذلك ظل في ذمته إلى أن يقدر أو يموت، فإن مات صام عنه وليه أو أطعم من تركته بدلا من الصوم، فإن لم يفعل ذلك فأمره إلى الله تعالى.

ما حكم تحديد جنس المولود سواء بطريقة قتل الحيوانات المنوية الأنثوية أو بأي طريقة، رغبة في الذكور؟

إن كان عن طريق تناول غذاء معين، أو دواء معين، أو تنظيم وقت الجماع فهو جائز.

أخذت قرضاً سكنياً عن طريق البنك لمدة عشرين سنة، مضى عليه أربع سنوات، والآن وقد علمت أنه حرام وأنني متورط بهذا القرض أرغب بأداء العمرة، هل يجوز لي ذلك، وإلا فما العمل؟

يجوز لك أن تؤدي العمرة، واجتهد في وفاء الدين عسى أن يخفف من مقدار الزيادة الربوية قال تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) التوبة:102. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد