الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 01-03-2015

 

قرار رقم: (12) تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية([1])

بتاريخ:9/ 11/ 1408هـ، الموافق: 23/ 6/ 1988م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية بالعملة الأردنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد بحث موضوع تقدير الدية الشرعية بالعملة الأردنية وبعد النظر في أقوال العلماء المجتهدين في هذا الموضوع وما استندوا إليه من أدلة شرعية والنظر فيما تغير من أحوال الناس تبين للمجلس ما يلي:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها باختلاف أنواع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كانت دية عقله في الشياه فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) وطبعة مصطفى الحلبي (ج2 ط1 ص/495) وسنن النسائي (ج8/ 42 و43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

2. نظراً إلى أن الإبل لم تعد من الأموال المتداولة بين الغالبية العظمى من المسلمين فإن المجلس يرى وجوب تقدير أثمانها بالعملة المتداولة إتباعاً في التقدير لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قدرها بالذهب والفضة (العملة المتداولة يومئذ) على أهل القرى لأن الإبل قليلة فيما بينهم كما جاء في الحديث المذكور أعلاه، ولأن تقديرها بالعملة المتداولة بين الناس أسهل عند الأداء.

3. وبعد سؤال أهل الخبرة عن قيمة مائة من الإبل في البلاد الإسلامية المجاورة التي تتوافر فيها الإبل تبين أنه يعادل عشرة آلاف دينار أردني وقد اطمأن المجلس إلى هذا التقدير لأنه موافق لما قدرت به الدية في بلدان إسلامية مجاورة، وبناء على ذلك قرر المجلس أن دية النفس في القتل الخطأ عشرة آلاف دينار أردني.

4. يؤكد المجلس أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل، وأما دية العمد فيتحملها القاتل.

5. تغلظ دية العمد وشبه العمد بمقدار الثلث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ ديتهما في الإبل من حيث أوصافها ورأى الفقهاء أن هذا التغليظ يعادل ثلث الدية الأصلية.

6. لا تجب دية للمقتول عمداً إذا اقتص من قاتله إذ لا يجمع شرعاً بين الدية والقصاص.

7. إذا اشترك جماعة في القتل وأدت أعمالهم جميعاً إلى وقوع القتل فإن كل واحد منهم يتحمل من الدية بنسبة مشاركته في المسؤولية عن القتل إذا كانت المسؤولية معروفة محددة فإن لم يمكن تحديد مقدار المسؤولية لكل منهم أو لبعضهم فإن الدية تكون بينهم بالتساوي، ويستوي في ذلك العمد وشبه العمد والخطأ.

8. إذا صدر من المقتول خطأ أو تقصير له تأثير في حصول وفاته يسقط من ديته بنسبة أثر فعله في وقوع القتل.

9. لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237، وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

10. تدخل الدية في تركة المقتول وتجري عليها أحكام التركات الشرعية.

11. إذا وقعت جناية على امرأة حامل فأسقطت جنيناً ميتاً بسبب ذلك فديته غرة تعدل نصف عشر الدية (خمسمائة دينار) أما إذا سقط بسبب ذلك حياً ثم مات بسبب الجناية فديته كاملة.

هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ نائب رئيس مجلس الإفتاء/ عزالدين الخطيب التميمي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. نوح علي سلمان القضاة

د. محمود السرطاوي

د. عبدالحليم الرمحي

د. عبدالفتاح عمرو

د. مصطفى الزرقــــا

د. محمود العواطلي الرفاعي

د. عبد السلام العبادي

 

 

([1]) جرى على هذا القرار تعديل، انظر قرار رقم (26) بتاريخ 19/12/1992.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

هل وجه المرأة عورة يجب ستره؟

عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأما خارج الصلاة فالعلماء متفقون على وجوب الستر إن خشيت الفتنة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد