فتاوى مختصرة

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1536
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل الصور حرام مثل صور الأطفال؟


الجواب:

التصوير إذا كان لحاجة فهو جائز، سواء صور الأطفال أو الكبار، إلا صور النساء، فلا يجوز التساهل فيها، بل الواجب التحفظ عنها إلا لضرورة وبأيد أمينة، وبالحجاب الشرعي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا