فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 1278
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز للجنب أن يقص أظافره أو يحلق شعره؟


الجواب:

يجوز للجنب والحائض قص الأظافر وحلق ما يجوز حلقه من الشعر.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا