مقالات

بيان حول زكاة الفطر لعام 1430هـ

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 01-09-2009


Article

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فإن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ "

والصاع يساوي: (2.5) كغم تقريباً، ويخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده، ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي: (2.5) كيلوغرام من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج الرز، بل هو أنفع للفقراء وأيسر على من يدفع الزكاة، ويجوز إخراج قيمة القمح، لكن إخراج القمح أو الرز نفسه أفضل، خروجا من خلاف من أوجبه.

وقد سألنا عن سعر القمح فتبين لنا أن متوسط سعر كيلو القمح ستون قرشاً، فيكون الواجب عن كل شخص (150) قرشا، ومن زاد زاد الله في حسناته.

وهذه الزكاة تجب على المسلم القادر عليها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من زوجة وولد صغير وأب وأم فقيرين، و تجب عن الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

والأفضل أن تخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد، ويجوز إخراجها خلال شهر رمضان المبارك.

ويجب الاهتمام بها فإنها زكاة النفس المسلمة، ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وهي زيادة على ذلك ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ) روى ذلك أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وبهذه الزكاة يستغني الفقراء عن الحاجة إلى الناس يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات، ويتجاوز عن السيئات، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                     

رقم المقال [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   بيان صادر عن الدائرة حول زكاة الفطر لعام (1432هـ)

   بيان صادر عن الدائرة حول زكاة الفطر لعام (1431هـ)

   بيان صادر عن دائرة الإفتاء/ 2010: يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً

دراسات وبحوث

   الإعادة في الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة فقهية مقارنة

قرارات مجلس الافتاء

   قرار(214): زكاة الفطر (180) قرشاً وفدية الصيام دينار واحد

الفتاوى

   حكم إخراج الزكاة من المنافع

   مقدار كفارة اليمين

   حكم اقتراض أسهم الشركات

   الواجب على المقترض رد القرض على الوجه الذي اقترضه به

   الديون ترد بأمثالها


التعليقات



تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha