أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟
في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.
هل تتغير مواعيد العادة الشهرية، وكيف تعرف الزيادة؟
إذا رأت المرأة الدم ولم تنقص مدة نزوله عن أربع وعشرين ساعة، ولم تزد على خمسة عشر يومًا، ولم تنقص مدة الطهر بين الحيضتين عن خمسة عشر يومًا؛ فالكل حيض وإن تغيرت مواعيد الدورة أو زادت مدتها.
ما حكم مصافحة الرجال؟
قال عليه السلام: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (رقم/16880)، وعلى هذا فمصافحة الرجال للنساء حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.