مقالات

تحريم الاعتداء على الأعراض

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 24-12-2013


 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله، قال الله تعالى:(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33.

إن الشريعة الإسلامية الغراء التي بُعث بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، تستقيم بها المجتمعات والحضارات وتنتشر بها الرحمة والمحبة بين الناس، وتُحارب أشكال الاعتداء والتخريب التي ليست من الإسلام في شيء.

وإن من مقاصد الشريعة وكلياتها حفظ الأعراض والأنساب وبناء الأسرة على أسس سليمة وِفْق قواعد الشرع الشريف التي جعلت عقد الزواج عقداً مقدساً دائماً وميثاقاً غليظاً لتأسيس الأسرة وبنائها وحمايتها من الاعتداء والفساد.

وقد اعتبر الإسلام الاعتداء على أعراض المسلمين وأموالهم من الإثم والكبائر، ورتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة، وجعل الاعتداء عليها ظلما للمجتمع وللنفس أيضا، والله لا يحب الظالمين.

ومما اُبتلي به المسلمون اليوم أن يظهر بعض مُدعي العلم الذين يلبسون لباس أهل العلم ويستغلون بعض وسائل الاتصال الحديثة؛ ليطلقوا بعض الدعاوى المشبوهة التي تتضمن ليَّ أعناق النصوص الشرعية، واجتزاءها من سياقها؛ لتخدم أغراضاً معينة لا تصب في مصلحة الأمة، بل تشوه صورة الإسلام الناصع المشرقة، وتحرف مقاصده النبيلة، وتبث الفتنة وتسيء إلى الإسلام.

ومن ذلك ما نسمع عنه من دعوات فاسدة لإقامة أسرٍ دون الاعتماد على عقد الزواج الشرعي المعروف لدى الأمة الإسلامية اليوم، علماً أن الشرع الشريف قد فصّل أحكام الأسرة تفصيلاً دقيقاً كي لا تمتد إليه يد عابث أو جاهل.

وتحذر دائرة الإفتاء العام من الآراء المنحرفة التي تُصاغ بقالب الفتاوى، ولا تمثل حقيقة الفتاوى الشرعية، ولا وجهات نظر معتبرة شرعاً؛ لعدم استنادها إلى الأدلة الصحيحة ولعدم صدورها عن أهل العلم المعتبرين المؤهلين للفتوى، ولتضمنها أحكاماً مغلوطة بيّنة الفساد والخطأ وتناقض مقاصد الشرع الشريف.

اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

رقم المقال [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

الفتاوى

   حكم زراعة المبيض من متبرعة

   ضوابط العلاقة بين الخاطبين

   ضوابط الخلوة الشرعية المعتبرة

   حكم قول الزوج لزوجته: "أنت طالق، وكلما حللتِ حرمتِ"

   تقديم تزويج الابن على الحجّ يرجع لتقدير صاحب الشأن


التعليقات



تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha