دراسات وبحوث

أضيف بتاريخ : 17-11-2011


الحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام الهامش(*)

د. وائل محمد عربيات / كلية الشريعة - الجامعة الأردنية

د. أحمد عبد الله العون / باحث - الدوحة / قطر

ملخص

تعد تجارة العملات الأجنبية بنظام الهامش من أهم الموضوعات التي شغلت بال الاقتصاديين والعلماء المسلمين وأثارت نقاشا بينهم. هذه الدراسة تحاول نقاش هذه القضية والإجابة عن سؤال مشروعية هذا النوع من المعاملات، كما أنها ستجيب عن السؤال المتعلق بالتعامل مع الشركات التي تعتمد هذا النظام في معاملاتها، وقد بينت هذه الدراسة الموقف الشرعي بآرائه المختلفة، كما أظهرت أسباب التحريم لهذا النوع من المعاملات في شكله الحالي. وأخيرا فقد ناقش البحث الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه المعاملة، وأثبت أنها سبب رئيس في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

مقدمة

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستخلفه في الأرض وغرس فيه غرائز عديدة لتمكنه من العيش والقيام بواجب الخلافة، ومن هذه الغرائز التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان غريزة حب المال والسعي في جمعه وتنميته، وقد ابتكر الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وسائل عديدة لجمع المال وتحصيل أكبر قدر ممكن منه، وهذه الوسائل منها ما كان متوافقا سائرا مع ما شرعه الله، كالبيع والإجارة وما إلى ذلك من الوسائل المباحة، ومنها ما كان مضادا له سائرا في طريق الحرام، كما هو الحال في السرقة والغصب والربا وغيرها، وما زال الإنسان يبتكر وسائل جديدة لجمع المال وتحقيق الربح فيه، ولعل من هذه الوسائل ما يسـمى (الصرف)، وهو وإن كان قديما إلا إنه قد ظهرت له أنواع ومعاملات جديدة تحتاج إلى البحث فيها كما هو الحال في المتاجرة في العملات بنظام الهامش، فقد ظهرت هذه التجارة بعد تطـور وسائل الاتصال ودخول الانترنت (شبكة المعلومات الدولية) في حياة الناس، وانتشرت الشركات القائمة على المتاجرة بالعملات الأجنبية، وهي في الغالب شركات عالمية غير إسلامية، وإن كانت هناك مكاتب وساطة لها في العالم العربي والإسلامي.

مشكلة الدراسة:

جاءت هذه الدراسة محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1- ما المقصود بالمتاجرة في العملات بنظام الهامش وما آليته؟

2- ما الموقف الشرعي من هذه المتاجرة؟

3- هل هناك بديل لهذه المتاجرة؟

وقد قسمنا البحث إلى ثلاثة مطالب نحاول في كل مطلب الإجابة عن إشكالية من الإشكالات المذكورة سابقا، وسنعتمد فيه على تصوير المسألة من الناحية الاقتصادية ومن ثم ذكر موقف الفقه الإسلامي، مع بيان أقوال الفقهاء في بعض المسائل، وما كان فيه قرار صادر من أحد المجامع الفقهية المعتبرة فسأكتفي فيه بذكر القرار مع بيان كيفية انطباقه على هذه المعاملة. والله أسأل أن يوفقني إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المطلب الأول

التصور الاقتصادي لنظام الهامش (المارجن Margin)

المتاجرة بالهامش: منظومة عقدية إذعانية تقوم على عمليات مصارفة مضاربية تمول جزئيا بهامش يدفع المتاجر ويتمم الجزء الرئيس من التمويل بقرض تقدمه الجهة الممولة على أن يكون محل العقد (النقد المشترى) رهنا وضمانا لمبلغ القرض، وعلى أن تدار عمليات هذه المتاجرة عبر مرافق شركة الوساطة وبقوامتها[1].

ويمكن تقسيم المشاركين في هذا النظام إلى أربعة أطراف:

الطرف الأول: هو المستثمر أو العميل الذي يرغب في المتاجرة بالعملات الأجنبية من خلال شركة الوساطة.

الطرف الثاني: شركة الوساطة أو السمسرة والتي يختار المتاجر التعامل معها، وهناك نوعان من الشركات: شركات سمسرة رئيسية لديها مكاتب تعمل في الأسواق العالمية، والنوع الثاني هم الوسطاء المحليون في البلدان المختلفة الذين لديهم حسابات وتعاون مع الشركات الرئيسية، وقد تقوم بعض البنوك بهذه العملية أو من خلال محافظها الاستثمارية الخاصة به.

الطرف الثالث: الجهة المقرضة والتي تقدم الرافعة المالية في نظام الهامش، وهي إما أن تكون بنكا، أو شركة الوساطة نفسها، وفي حال كون المقرض هو البنك فإنه يقوم بإقراض شركة الوساطة على أن تقوم بدفع الحد الأدنى من الفائدة للعملة في السوق، أما بالنسبة للمتاجر فإنه يقوم بدفع فائدة أعلى مما تدفعه الشركة. 

الطرف الرابع: هو صانع السوقMarket Maker، وهو الذي يقوم بتحديد الأسعار في السوق وطرح ما لديه من مخزون عملات للمتاجرة فيه، وهو غالبا ما يكون من البنوك العالمية.

الطرف الخامس: وهم جمهور الممولين المسترسلين، وهؤلاء يظهرون عندما لا يملك المتاجر في بعض الحالات حتى الهامش الابتدائي؛ فإنه سيلجأ إلى هؤلاء المسترسلين الذين تستهويهم أرباح هذه التجارة أو أخبار أرباحها للحصول على التمويل بوصفهم مضاربين (عمال مضاربة يتاجرون بأموالهم). فهم اللذين يجهزون المتاجر بالهامش الابتدائي بوصفه مضاربا.

ويقوم العمل بنظام الهامش على أساس مضاعفة المبلغ الذي يقوم المتاجر بالدخول به في صفقات شراء وبيع العملة الأجنبية، وهذه المضاعفة قد تصل إلى 1: 400 ضعف المبلغ الذي قام باستخدامه من حسابه الموجود لدى الشركة، إلا أنه تم تقييد الرافعة المالية لدى شركات الوساطة الأمريكية منذ عام 2004 بـ 1: 100 وذلك بناءً على الأنظمة الجديدة للجمعية الوطنية للمستقبليات NFA التابعة للحكومة الأمريكية[2].

وللهامش قسمان في تجارة العملات:

الأول: الهامش المستخدم Used Margin: وهو المبلغ الذي تقوم الشركة بحجزه من حساب المتاجر لديها عند إصدار المتاجر أمرا للشركة بشراء مبلغ من العملة ويقوم بتحديد نسبة الهامش الذي يرغب بان تقوم الشركة بإمداده به[3].

الثاني: الهامش المتاح Usable Margin: وهو ما يتبقى في حساب المتاجر من مبالغ مالية بعد حجز مبلغ الهامش المستخدم، وتكون هذه المبالغ هي أقصى خسارة يتحملها المتاجر في الصفقة[4].

ولكن ما الفائدة التي تجنيها الشركة من وراء تسهيل القرض للمتاجر، وإمداده بما يحتاج إليه من سيولة لتمويل الصفقات، قبل الإشارة إلى الفوائد التي تجنيها شركات الوساطة، أود أن أشير إلى كثير من الشركات تعتمد على أخذ فائدة على القرض وكذلك فوارق السعر بين البيع والشراء كما سأوضح ذلك لاحقا إن شاء الله.

ما تستفيده الشركة يظهر فيما يأتي:

أولا: فائدة التبييت:

في حالة عدم إغلاق الصفقة في نفس يوم التداول أو قبل الساعة 5 مساءً بتوقيت نيويورك، 12 ليلا بتوقيت جرينتش، فإن كثيرا من شركات الوساطة تقوم بتحصيل فائدة على المبلغ الذي قامت بتزويد المتاجر به على اعتباره قرضا، والفائدة في القروض تحصل يوميا، وكذلك لو تم تأجيل الصفقة لأكثر من يوم، وتختلف قيمة الفائدة المأخوذة من شركة إلى شركة ومن عملة إلى عملة بحسب سعر الفائدة الصادر من البنك المركزي لكل دولة على عملتها المحلية[5]، وقد قامت بعض الشركات بإغراء العملاء بأنها لا تقوم بأخذ هذه الفائدة على المسلمين وذلك عن طريق إغلاق الصفقة ثم إعادة فتحها مرة أخرى مباشرة، حتى لا يعتبر أنها أكملت يوما كاملا.

ثانيا: العمولات:  تقوم بعض الشركات بتحصيل بعض العمولات على الصفقات التي يتم عقدها، مقابل الخدمات التي تقدمها للعميل، إلا أن هناك الكثير من الشركات بدأت بالتوقف عن أخذ هذه العمولات بوصفه نوعاً من التحفيز للعملاء[6].

ثالثا: فارق السعر بين البيع والشراء (Spread): وهو الربح الذي تجنيه الشركة من عمليات تداول العملات التي يجريها المستثمرون من خلالها، وهو الذي يشكل الربح الأساسي الذي تجنيه شركات الوساطة، ويكون ذلك بحصولها على الفرق بين سعري البيع والشراء للعملات، حيث إن الشركة تقوم بعرض سعرها في منصة التداول الخاصة بها، وفي حالة قيام المتاجر بطلب البيع أو الشراء فإنها تقوم بالتنفيذ بالسعر الموجود على الشاشة، وهو مشتمل على فارق السعر الذي تجنيه الشركة، وفي الغالب يتم توضيحه للمتاجر قبل دخوله للمتاجرة مع الشركة، حيث تحتوي كثير من  مواقع الشركات على قائمة بفوارق العملات التي تحصل عليها الشركة من المتاجر، وهي تختلف من عملة إلى عملة أخرى حسب أهمية العملة، ومدى الإقبال عليها من قبل المتاجرين، وحجم الأرباح المتحققة من المتاجرة بها،  فكما هو معروف فإن هناك سعرين للعملة:

الأول: سعر البيع (BID\Sell): و هو سعر بيع العملة في السوق إذا كان المستثمر يمتلك عملة ويود بيعها في السوق.

الثاني: سعر الشراء (ASK\BUY): وهو سعر شراء العملة إذا كان المستثمر يرغب في شراء عملة من السوق.

مثال سعر البيع والشراء لليورو مقابل الدولار.

BID ASK   

EUR/USD   1.5600   1.5603

فالفائدة التي تجنيها الشركة في حالة رغبة المتاجر بشراء يورو هي الـ3 نقاط الفارقة بين سعري البيع والشراء الموجودَيْن أمام المستثمر على منصة التداول[7].

حيث تقوم شركة الوساطة بشراء العملة بسعر منخفض ثم تقوم ببيعه بسعر أعلى فيتكون الفرق لها. وهو فارق سعري العملة الواحدة في عمليات الصرف بين الشركة والعميل المتاجر وليس فارق سعري عملتي الصفقة في السوق الدولية بين المتاجر والمتاجرين الآخرين.

آلية المتاجرة  بنظام الهامش (Margin)

يقوم المتاجر الراغب في العمل بنظام الهامش بفتح حساب في إحدى شركات الوساطة العاملة على الانترنت، والتي تمتلك ما يسمى بالـPlatform، أو منصة التداول وهو برنامج خاص عن طريق الانترنت أو يمكن تنزيله على جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتاجر، يمكنه من متابعة أسعار العملات في السوق وكذلك تنفيذ الصفقات والبيع والشراء، وتقوم كثير من الشركات بعرض فترة تجريبية لبرنامجها على المتاجرين الراغبين في البدء بهذه التجارة قد تمتد إلى شهر؛ حيث تقوم بإمدادهم بنسخة تجريبية، وكذلك حساب تجريبي واسم مستخدم ورقم سري يمكنه من مزاولة المتاجرة بالعملات، ويشار إلى أن هناك نوعين من الحسابات لدى شركات الوساطة وهما:

الأول: بالحساب المصغّر (الأدنى)Mini account : وهذا الحساب مخصص للمبتدئين في المتاجرة في العملات، حيث إن مبلغ الإيداع فيه يبدأ من 100 دولار أمريكي وتكون فيه نسبة الرفع منخفضة، ويتم فيه توجيه المتاجر نحو أفضل الطرق.

الثاني: الحساب العاديStandard account: حيث يكون مبلغ الإيداع فيه أكبر من الحساب المصغر ويبدأ لدى بعض الشركات بألف دولار، كما أن مبلغ التداول فيه يعادل 100000 وحدة من العملة المتداولة أو ما يسمى اللوت LOT، وهو قيمة العقد أو حجم العقدContract size  الذي يتم التداول به في هذا الحساب.

بعد قيام المتاجر بفتح الحساب يقوم بإيداع المبلغ الذي يريد المتاجرة به في حساب الشركة لدى أحد البنوك، ومن ثم تقوم الشركة بتزويده باسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى برنامج التداول الخاص بها حيث يقوم من خلاله بالتداول في العملات من خلال نظام الهامش كما هو موضح في المثال الآتي:

عند قيام المتاجر في الحساب العادي مثلا بفتح صفقة لشراء يورو بسعر 1.5000، وكان حسابه لدى الشركة هو 5000 دولار أمريكي، ثم قام المتاجر بإدخال السعر وحجم العقد وهو 1 لوت أي ما يعادل 100 ألف يورو، فستقوم الشركة بحجز مبلغ 100 ألف يورو من السوق ودفع قيمتها وهو 150000 دولار أمريكي وتقوم في الوقت ذاته بحجز مبلغ 1500 دولار من حساب المتاجر  كهامش، ويتبقى مبلغ 3500 دولار هي الحد الأقصى الذي يخسره المتاجر في هذه الصفقة، فتكون الشركة قد مكنته فعليا من مبلغ  148500 دولار أمريكي.

عند وصول سعر اليورو إلى الحد الذي يريده المتاجر ولنفرض أنه ارتفع 50 نقطة ووصل إلى 1.5050 فإنه يقوم بإعطاء أمر ببيع اليورو وشراء الدولار ويكون المبلغ هو 150500 دولار أمريكي، بمبلغ ربح هو 500 دولار أمريكي وعندئذ تقوم الشركة بخصم المبلغ الذي دفعته وهو 148500 دولار بالإضافة إلى عمولاتها من فرق السعر بين البيع والشراء وإيداع الربح بالإضافة إلى الهامش المستخدم في حساب المتاجر فيصبح في حسابه 5500 دولار أمريكي.

ولكن في حال خسارته وحصوله مثلا على مبلغ 147000 دولار ففي هذه الحالة تقوم الشركة، بخصم المبلغ الذي دفعته كقرض المتاجر وهو 1485000، حيث تقوم بأخذ المبلغ الناتج عن الصفقة وتضيف إليه 1500 دولار من حساب المتاجر، فيتبقى لديه مبلغ 3500 دولار فقط.

أما في حالة وصول الخسارة إلى حد الهامش المتاح، وهو مبلغ 3000 دولار فإن الشركة تقوم بإرسال ما يسمى بنداء الهامش (Margin Call)، وهو إخطار المتاجر بأن الخسارة قد بلغت مرحلة الخطر وأنه على وشك خسارة رأس ماله كاملا بالإضافة إلى مبلغ القرض الممنوح له من قبل الشركة، فيقوم إما ببيع ما لديه من مبلغ العملة وإغلاق الصفقة أو زيادة مبلغ الهامش بإيداع المزيد من المال لدى الشركة، وإن لم يستجب فإن الشركة تقوم بتنفيذ عملية إغلاق الصفقة وتصفية المركز، حتى لا تسري الخسارة إلى المبلغ الذي قامت بإعطائه المتاجر دون الرجوع إليه ورضاه حول هذه المسألة، وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم شراؤه من العملة لا يسجل باسم المتاجر وإنما باسم الشركة وإن ظهر على الشاشة في حساب المتاجر إنما هو سماح من الشركة له بالتصرف بالبيع والشراء بهذا المبلغ، فالشركة في هذه الحالة تقوم برهن مبلغ العملة المشتراة في مقابل ما أقرضته للمتاجر من مبلغ لتغطية قيمة الصفقة وتشترط عليه في العقد الأساسي المبرم بينهما أنه لها الحق في تصفية المركز والتصرف بهذا الرهن بالبيع من أجل استيفاء مبلغ القرض[8].

كما تجدر الإشارة إلى أنه في تداول العملات لا يتم عادة قبض المبلغ قبضا حقيقا في نفس الوقت وإنما يتم قيده في الحساب المصرفي للشركة حيث يحتاج إلى يومي عمل لتحقق القبض الحقيقي من أجل إنهاء الأعمال المكتبية وما يسمى بالمقاصة والتسوية ويقصد بالمقاصة clearing معالجة عمليات الدفع والتسليم وتحديد حجم الدائنية والمديونية بين المتعاملين، ومن ثمَّ تحديد التزامات كل طرف تمهيداً للتسوية. أمَّا التسوية settlement فيقصد بها التحويل الفعلي للنقود من المشتري إلى البائع، وتسليم المثمن من البائع إلى المشتري[9].

المطلب الثاني

الموقف الشرعي من المتاجرة بالهامش في العملات

بعد عرض صورة المتاجرة بالهامش وآلياتها، نأتي إلى التكييف الفقهي لهذه المعاملة.

المتأمل في المتاجرة بالهامش يجد أنها قد اشتملت على عدة معاملات ورد ذكرها في الفقه الإسلامي، وهذه المعاملات هي:

المعاملة الأولى: المبلغ الذي تقوم شركة الوساطة بتأمينه عند إعطاء المستثمر أمرا بشراء أي من العملات المتوفرة،  وهو يعد بمثابة القرض كما ذكرت في التعريف والآلية، ويلاحظ هنا عدة أمور:

أولها: أن شركة الوساطة أو الجهة المقرضة تشترط على المستثمر وإن لم ينص على ذلك في العقد الموقع بينهما + أن يقوم بالمتاجرة في العملات عن طريق منصة التداول الخاصة بالشركة أو الجهة المقرضة في مقابل تقديم هذا القرض.

ثانيها: أنه في حال عدم تمكن المستثمر من إغلاق الصفقة في نفس اليوم إما بسبب الانخفاض في سعر العملة أو عدم وصولها السعر الذي يطمح إليه فإنه في هذه الحالة سيقوم بدفع فائدة على القرض تسمى فائدة التبييت وهي تختلف من شركة إلى أخرى كما تختلف من عملة إلى عملة أخرى.

ثالثها: أن شركة الوساطة تشترط على المستثمر أن تقوم ببيع الصفقة وإغلاق المركز عند وصول الخسارة إلى حد الهامش المودع لديها دون الرجوع إلى العميل في ذلك، وذلك بعد أن توجه إليه نداء المارجن.

المعاملة الثانية: هي صرف العملات بعضها ببعض وهي أجناس مختلفة والشرط فيها القبض قبل تفرق العاقدين فلا بدَّ أن تكون معاملة ناجزة وتحقق القبض الحقيقي فيها أو القبض الحكمي المفضي إلى القبض الحقيقي. بينما نجد  أن المستثمر لا يملك الحق بالقبض الحقيقي للعملة التي قام بشرائها بل يجب عليه أن يقوم ببيعها والعودة إلى أصل الحساب وإن كانت هذه العملة تسجل في القيد الحسابي للعميل إلا أنه بصورة مؤقتة لا يمكنه التصرف فيه إلا بأن يبيعه ولا يمكنه سحب هذا المبلغ إلا بعد إغلاق الصفقة حيث يتم إيداع المبلغ المتبقي بعد استرداد مبلغ الهامش وعمولة الشركة، وهذا هو ما تملّكه المستثمر فعليا من الصفقة.

المعاملة الثالثة: هي الرهن: ويظهر في صورتين:

الأولى: في المبلغ الذي يقوم المستثمر بإيداعه لدى الشركة وهو مبلغ المارجن المتاح، حيث تقوم الشركة بحجز هذا المبلغ لديها لحين استردادها لمبلغ القرض الذي منحته للمستثمر، وفي حال خسارته فإنها تقوم بالخصم منه من أجل تغطية ما خسرته من رأس مالها الذي هو القرض.

الثانية: رهن الصفقة بذاتها، حيث تقوم الشركة بإغلاق المركز وبيع العملة المشتراة عند خشيتها من خسارة العميل لرأس المال، واسترداد رأس مالها منه مضافا إليه عمولتها.

وسنقوم بمناقشة كل من هذه المسائل على حدة وحكمها في المتاجرة بالهامش.

أولا: بالنسبة للقرض:

القرض لغة: هو القطع[10].

اصطلاحا: يقول ابن عرفة من المالكية "دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقط"[11].

فالمعنى المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض ومساعدته وليس الاسترباح من ورائه، وإلا فما الفرق بينه وبين بيع النقدين ببعضهما مع وجود الأجل، فلو أن شخصا قال لشخص صارفتك ألف دينار من الذهب بألف دينار مؤجلة، أو قال: أقرضني ألف دينار أوفيك إياها بعد يوم أو يومين، لجاز في الثانية ومنع في الأولى، لأنه في الأولى لما كان عقد معاوضة منع، وفي الثانية كان عقد تبرع وبقصد الإحسان فأجيز، يقول الغزالي: "فهي مكرمة جوزتها الشريعة لحاجة الفقراء ليس على حقائق المعاوضات"[12].

ونأتي إلى مناقشة القرض المقدم من الشركة للمستثمر، وهو إقراض الشركة للعميل بقية مبلغ الصفقة بشرط أن يقوم بالمتاجرة من خلالها والشروط التي سبق ذكرها، وفي الواقع فإننا نواجه عدة إشكاليات أبرزها:

الأول: اشتراط المنفعة في القرض:

وتتجلى في اشتراط الشركة على المستثمر أن يتاجر من خلالها، والمنفعة المتحصلة للشركة تكمن في الفارق بين سعري البيع والشراء، وقد سبق ذكره عند الحديث عن فارق السعر بين البيع والشراء. وقد اتفق الفقهاء من الحنفية[13]والمالكية[14]والشافعية[15] والحنابلة[16]،  على عدم جواز اشتراط المنفعة في القرض واستدلوا لذلك بما يأتي:

أولا: ما ورد عن ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود أنهم كانوا ينهون عن قرض جر منفعة[17].

ثانيا: ولأن القرض إنما هو عقد إرفاق فشرط المنفعة فيه يخرجه عن موضوعه الذي أبيح من أجله[18].

ثالثا: أن الشركة قد استفادت من المستثمر فرق السعر الذي حصلت عليه من جراء استخدام المستثمر لمنصة التداول الخاصة بها وفرق السعر هذا لولا اشتراطها على المستثمر أن يعمل لديها مقابل الحصول على القرض لما حصلت عليه.

إلا أن هناك من أورد اعترضا هنا بأن المنفعة هنا إنما هي مقابل ما تقدمه شركة الوساطة من خدمات للمستثمر في أرض السوق من تسهيل للإجراءات وتأجير لمنصة التداول وغيرها من الخدمات[19].

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأن الشركة في اشتراطها على المستثمر المتاجرة عن طريقها في مقابل تقديم القرض له هي المنفعة المترتبة على هذا القرض حيث إنه لولا تقديمها للقرض له وإجباره على المتاجرة من خلالها لما حصلت على هذه الأجرة فهي لم تعطه القرض بناء على ما يقصد من القرض من الإرفاق والإحسان إلى المقترض وإنما من أجل تحقيق مصلحة شخصية له ومنفعة من خلال حصولها على الفارق بين سعري البيع والشراء والذي رأت عدم قدرتها على تحصيله إلا من خلال تقديم هذا القرض.

فالأمر هو في خروج القرض وهو إعطاء المال للمقترض على أن يرده بعد فترة عن مقصوده وقد ذكرت الفرق بين عدم إباحته في الصرف وإباحته في القرض.

المحظور الثاني: هو ما تأخذه شركة السمسرة من فائدة التبييت:

على الصفقة وتمديدها لأكثر من 24ساعة، إذ إن البنوك والمؤسسات المالية لا تقوم باحتساب الفائدة إلا يوميا وليس بالساعة، وهي فائدة تختلف من عملة إلى أخرى بسبب اختلاف أسعار الفائدة لكل عملة، كما أنها تختلف من شركة إلى أخرى، وهذه الفائدة غير جائزة لأنها من الربا المحرم إذ إنها زيادة على القرض دون عوض فكانت ربا. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 10 (10/2) بشأن هذه الفائدة ونصه: "أولاً: إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حلَّ أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد. هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً"[20].

المعاملة الثانية: صرف عملتين مع عدم تحقق شرط القبض الحقيقي أو الحكمي في الصرف الذي نص عليه الفقهاء:

إذ إن من شروط الفقهاء أن يتم قبض عوضي الصرف حقيقة أو حكما وفقا لشروط القبض الحكمي والمتمثل في القيد المصرفي لمبلغ العملة المشتراة والذي يؤدي إلى إمكانية القبض الحقيقي والتصرف الكامل للمستثمر على ما ملكه من العملة بالبيع أو الشراء أو حتى السحب، إذ إن المعتبر في القبض هو تحقق الملك وانتقال الشيء وإثبات اليد كاملا، وهذا مفسد لعقد الصرف، حيث إنه قد فوت على المشتري مقتضى العقد وهو تملك العملة المشتراة، والاستفادة منها بالبيع أو الشراء والحصول على الربح منها أو سحبها.

وفي هذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث ورد فيه: "إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:  

1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:

‌أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

‌ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

‌ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي"[21].

ولكن الملاحظ في معاملة المتاجرة بالهامش أن الشركة تشترط على المستثمر عدم قبض  المبلغ قبضا حقيقيا ولا حتى حكميا بالصورة المعتبرة إذ إن المبلغ في السوق يتم تسجيله في الحساب المصرفي للشركة كما هو الحال بالنسبة لإيداع مبلغ الهامش في الأصل، وبما يتم عرضه على شاشة التداول ليس قبضا فعليا وإنما هو تسجيل بأن المستثمر قد اشترى كمية معينة من العملة ويجب عليه بيعها ولا يحق له التصرف فيها بالسحب وغيره وإنما فقط بالمتاجرة به وبيعه والرجوع إلى أصل الحساب، فبناء على هذا لم يتحقق القبض لا حكميا ولا فعليا، وبذلك يكون المستثمر في حال تنفيذه لأمر البيع كأنه باع ما لا يملكه أو ما لا يقدر على تسليمه وهذا يؤدي بنا إلى الغرر والدخول في البيع الصوري إذ إن المشتري الذي باع ما قام بشرائه قبل أن يتحقق قبضه عليه فإنه في هذه الحالة كأنما باع 100000 دولار بـ 110000 دولار ولا فرق بينهما إذ إن القبض الحقيقي لم يحصل فكأنه لم يكن.

وقد اعتُرض على هذا التخريج بعدة اعتراضات([22]):

أولها: أن المقصود من القرض وهو انتقال الملك، قد تحقق وذلك بالقيد الحسابي في حساب المستثمر لدى شركة السمسرة، وأن القبض الحقيقي متحقق ولكن على أن يقوم المستثمر بدفع بعض الرسوم الإضافية، وإن أكثر المستثمرين إنما قصدهم القبض الحكمي وليس القبض الحقيقي، فكان هذا الشرط جائزا.

ثانيها: أن شرط عدم القبض غير مفسد للعقد، إذ إن ما فسد من الشروط هو ما ترتب عليه فوات مقصود لأحد العاقدين. والقبض ليس مقصود المشتري إذ لا غرض له بالقبض الحقيقي وإنما يكتفي بالقبض الحكمي وهو انتقال الملك، حتى لو لم يشترط عليه القبض فإنه لا يرغب فيه ولو طلب منه لأبى.

ثالثها: إن العرف معتبر في قضايا القبض والشروط في العقد حتى إن متأخري الحنفية صححوا كل شرط تعارف عليه الناس حتى لو كان في أصله فاسدا.

ويرد عليها، بأن القبض الحكمي غير متحقق فعلا في هذه الحالة، إذ إنّ القبض الحكمي المتمثل في القيد المصرفي غير متحقق هنا إذ إن مجمع الفقه الإسلامي عندما أقر هذا النوع من القبض، قيده بأن يؤدي إلى إمكانية التصرف والقبض الفعلي الحقيقي لبدل الصرف أو المبلغ المشترى، بينما هنا لا يحق له التصرف فيه إلا بالبيع والشراء، ولا يحق له القبض إلا بالعملة الأساس، للحساب ولا يسمح له بقبض العملة المشتراة، بل لا بد من بيعها وإغلاق المركز ثم السحب.

وأما القول بأن بإمكانه السحب مع دفع الرسوم الإضافية، فإنه لا يمكنه أن يسحب نفس العملة، ولا يمكنه السحب مباشرة من الحساب، وإنما يقوم بالتقدم بطلب إلى الشركة حيث يحرر له شيك إلى البنك الموجود فيه حساب الشركة ويقوم بسحبه من هناك ولا يسحب مباشرة من حسابه في الشركة.

وبهذا يتبين أنه لا وجود حقيقياً للقيد المصرفي إذ إنه لو كان موجودا لسمح للمستثمر بالسحب منه مباشرة وبنفس القيمة، أو أن يقوم بإيداع مبلغ مساوي لقيمة القرض المقدم من قبل الشركة في حسابها ثم يحق له سحب هذا الحساب وبذا لم يتم القبض في مجلس العقد.

وأما القول بأن القبض الحقيقي غير مقصود للمستثمر وأنه إن عرض عليه فإنه لن يقبل، فنحن لا نطالب بالقبض الحقيقي وإنما على الأقل القبض الحكمي الذي يمنحه حق التصرف الكامل على ما اشتراه وليس إيداعه في حساب الشركة.

ولكن هناك أمر وهو أن الصفقة قد ارتهنت بيد المقرض من أجل ضمان قرضه، فهل يجوز هذا، هذا يدفعنا إلى البحث في الصورة المعاملة الثالثة التي يتضمنها نظام المتاجرة بالهامش وهي صورة الرهن: 

المعاملة الثالثة الرهن: وتظهر هنا إشكاليتان هما:

الأولى: هل يجوز رهن النقد: اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة[23] على جواز رهن النقد (الذهب والفضة)، لأنه مما يمكن بيعه واستيفاء الدين منه، واشترط المالكية أن يكون مطبوعا[24].

الثانية: اشتراط المرتهن على الراهن أن يقوم ببيع الرهن عند حلول الأجل واستيفاء دينه منها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية[25]والحنابلة[26] وبعض المالكية[27] إلى القول بجواز الشرط وصحته، واستدلوا لذلك بما يأتي:

الدليل الأول: إن الراهن مالك للرهن فيجوز له أن يوكل من شاء ببيع ماله معلقا أو منجزا؛ لأن الوكالة يجوز تعليقها بالشرط؛ لأنها من الإسقاطات بدليل أن المانع من التصرف في الرهن هو حق المالك، وبالتسليط على بيعه أسقط حقه، والإسقاطات يجوز تعليقها[28].

الدليل الثاني: إن ما جاز توكيل غير المرتهن فيه جاز توكيل المرتهن فيه[29].

الدليل الثالث: إن من جاز أن يشترط له الإمساك جاز اشتراط البيع له كالعدل[30].القول الثاني: ذهب إلى عدم الجواز وبطلان الشرط، وهو قول الشافعية[31]، واستدلوا لذلك بأنه توكيل يجتمع فيه غرضان متضادان، وذلك أن الراهن يريد التأني في البيع للاستقصاء في الثمن، والمرتهن يريد الاستعجال في البيع ليستوفي دينه، فلم يجز كما لو وكله ببيع الشيء من نفسه[32].

القول الثالث: ذهب إلى التفريق بين ما تكثر قيمته ولا يضر بقاؤه، وما لا تكثر قيمته ولا يضر بقاؤه، فالأول لا يجوز فيه الشرط، والثاني يجوز فيه، واستدلوا لذلك بأن توكيل الراهن للمرتهن على البيع في العقد من قبيل وكالة الاضطرار، لحاجته إلى ابتياع ما اشترى واستقراض ما استقرض[33].

المناقشة والترجيح:

مناقشة أدلة القول الأول:

أولا: إنه لا خلاف في أن من حق المالك أن يسلط من يشاء على ماله بالوكالة في البيع، ولكن هذا يكون في حالة إذا كان هذا التوكيل والتسليط باختياره دون أي ضغوط عليه أو اضطرار إلى فعل هذا الأمر.

ثانيا: إنه ليس معنى أنه سلط المرتهن على الرهن بأن وكله ببيعه، أن يُلحق ذلك ضررا بالراهن، وبخاصة إذا كان هناك إمكانية من الراهن بسداد الدين المترتب عليه بمجرد ارتفاع السعر، الذي يتقلب كثيرا في اليوم الواحد.

مناقشة أدلة القول الثاني والثالث:

ناقش أصحاب القول الأول أصحاب القول الثاني والثالث بما يأتي:

أولا: إن الراهن في رهنه للرهن قد وكل المرتهن بالبيع مع علمه بغرضه والحق له فقد سمح له ورضي بذلك، فسماحه له ورضاه بما سيحصل من بيع للرهن لاستيفاء الحق المترتب عليه دليل على رضاه بإسقاط حقه في التأني والاستقصاء بالثمن، فقد دخل في هذا الأمر بكامل إرادته واختياره وعلمه التام بالنتائج، فلا حق له لأنه أسقطه بموافقته على الرهن[34].

ثانيا: إنه لا اضطرار في التوكيل بالبيع؛ لأن الرضا موجود بدخوله من الأساس في هذا العقد مع عمله بأنه يحتاج إلى توكيل المرتهن صاحب الدين ببيع ما رهنه له من أجل استيفاء حقه منه، فدخوله هذا هو بمحض إرادته واختياره لم يجبر عليه[35].

الرأي الراجح: يرى الباحث بأن القول الراجح هو القول القائل بعدم جواز اشتراط الشركة على المستثمر بيع الصفقة؛ لأن فيه إضرارا وتفويتا لمراد المستثمر من العقد.

وكذلك فإن فيه استغلالا لحاجة المستثمر إلى القرض فاشترط عليه هذا الشرط.

وأيضا فإن من المعروف بأن سوق العملات كثير التقلبات فيمكن أن يعود السعر إلى الارتفاع وبذلك تتجنب الشركة والمستثمر الخسارة في هذا السوق، ويكمن الإضرار أيضا في أنه لا يمنح المستثمر في أي من شركات الوساطة القرض إلا بالموافقة على هذا الشرط، فلو كانت هناك شركة لا تأخذه بهذا الشرط، لما كان هناك إضرار ولكان المستثمر قد جاء باختياره، و لما كان هذا الشرط عاما كان إضرارا ومعارضا للغرض الذي من أجله دخل المستثمر في العقد بعد مناقشة الصور السابقة للمتاجرة بنظام الهامش، وإبداء المحاذير الشرعية الموجودة فيها، يرى الباحثان أن هذه المعاملة بصورتها الحالية غير جائزة لما فيها من المحاذير والمخالفات الشرعية وكذلك لما لها من آثار اقتصادية على المتعاملين فيها وعلى المجتمع ككل، ومن هذه الآثار:

أولا: المخاطرة الكبيرة بخسارة رأس المال:

والناتجة عن الاحتمالية وعدم التأكد الكبيرين في أسواق رأس المال والمتمثلة في المراهنة والمقامرة على تقلبات أسعار العملات وذلك نتيجة للانخفاض أو الارتفاع المفاجئ في أسعار العملات، متأثرة بأي ظرف سياسي أو اقتصادي أو طبيعي أو غيرها، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة في رأس المال، أو قد تصل الخسارة إلى رأس المال كاملا.

وخسارة رأس المال ليست مقتصرة على ما يحصل من انخفاض أو ارتفاع مفاجئين في أسعار العملات فقد يكون السبب هو قلة الخبرة والدربة في التعامل في أسواق العملات الدولية وبخاصة من صغار المستثمرين والمضاربين الجدد في هذه الأسواق، إذ إنه -وفقا لما يقوله الخبراء في هذا المجال- فإن ما يقارب الـ95% من المتاجرين يخسرون أموالهم. يقول الدكتور العصيمي: "ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هم أكثر الناس عرضة للخسارة، وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات"[36].

وهذه الحقيقة تقر بها معظم شركات المضاربة في العملات بل وتقوم على أساس التحذير منها في العقد الذي يبرم بينها وبين العميل، وتكون في العادة موجودة بصورة واضحة في الصفحة الأولى من الموقع الالكتروني لأي شركة من تلك الشركات، وهذا نقل من موقع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في المضاربة بالعملات: "إن عملية المتاجرة على طريقة الهامش النقدي خطرة جدا، وهي عمليات متاجرة تخمينية وملائمة فقط للمستثمرين الذين يتفهمون الأخطار الاقتصادية المحيطة بهذا النوع من المتاجرة، إن أخطار المتاجرة على طريقة الهامش النقدي قد تتضمن خسارة رصيدك بالكامل.

كما أن حركة أسعار الأدوات المالية المتداولة في الأسواق العالمية هي حركة سريعة ومتقلبة جدا، وتتأثر بالكثير من المتغيرات مثل الأحداث السياسية والاقتصادية، التغير في ميزان المدفوعات، التغير في معدلات التضخم الدولية، فرض المزيد من القيود إلى التجارة الدولية"[37].

وخسارة رؤوس الأموال غير مقتصرة على تقلبات الأسعار أو قلة الخبرة، بل قد يتسبب بها ما يحدث من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث تقوم على تجميع أموال صغار المستثمرين واستدراجهم لوضع المزيد من الأموال والمدخرات، وقد يصل الأمر بوضع جميع أموالهم ومدخراتهم في هذه الشركات، ومن ثم يفاجؤون إما بخسارة الشركات، أو الهرب بأموال المستثمرين إلى الخارج[38].

ثانيا: ما يترتب على تقلبات الأسعار من آثار سلبية على أسعار السلع والخدمات: وذلك نتيجة تحول النقود والعملات من كونها مقياسا ثابتا للسلع والخدمات إلى كونها سلعا يتاجر بها ويضارب، مما يؤدي إلى تذبذب أسعارها ومن ثمَّ يؤدي إلى عدم استقرار أسعار السلع والخدمات، وتفشي الغلاء وما نشاهده الآن من الارتفاع الجنوني للأسعار في العالم بشكل عام تجاوز في بعض السلع الـ 400%، إنما هو نتيجة من نتائج المضاربات في أسعار العملات والسلع الأساسية، وتحويل العملات من كونها أثمانا للأشياء ومقياسا يتمتع بالثبات النوعي إلى سلعة يتاجر بها.

ثالثا: فشل وتوقف كثير من المشاريع الإنتاجية:

إذ إن الأرباح الخيالية التي تقوم كثير من الشركات الوهمية والتي تدعي المتاجرة في العملات بتوزيعها وبنسب تبلغ الـ20% في الأشهر الأولى، وصولاً إلى 100%[39]بعد مضي ستة أشهر من إيداع المبالغ المالية لدى هذه الشركات، تؤدي هذه الطريقة إلى أن يقوم الكثير من المستثمرين وأصحاب الأموال إلى سحب أموالهم من الشركات الاستثمارية الحقيقة والتي تعمل في مجال المضاربة والاستثمار الحقيقي، وإيداع هذه الأموال لدى شركات المضاربة في العملات طمعا في الربح والثراء السريع، والذي يعود عليهم غالبا بعكس ما توقعوه من أرباح وقد يخسرون أموالهم جراء ذلك، فسحب هذه الأموال من المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى تعطيلها، ومن ثمَّ توقف عجلة الإنتاج في المجتمع أو بطئها، مما يؤدي بالضرورة إلى قلة الوظائف وانتشار البطالة والفقر في أوساط المجتمع، وتكديس رؤوس الأموال في أيدي ثلة قليلة هي المتحكمة في هذه الأسواق وتقوم بالتلاعب بها.

رابعا: تركز الأموال والنقود في أيدي قلة من المضاربين الكبار:

ويدل على ذلك أن العملة الأساس في تداول العملات الأجنبية، إنما هي الدولار الأمريكي، وفي الغالب فإن أسعار العملات توضع قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي، بل إن الإيداعات التي تتم في حسابات العملاء في شركات المضاربة في العملات إنما تتم بالدولار الأمريكي، وعند رغبة العميل بسحب ما لديه من أموال فإنه لا يسمح له بسحبها مباشرة وإنما يشترط عليه أن يقوم ببيع ما لديه من عملات والرجوع إلى أصل الحساب الذي هو بالدولار الأمريكي، وهذا كله يؤدي إلى نتيجة أن هناك أياد خفية تقوم على المتاجرة والمضاربة في العملات، وتسعى إلى (دولرة) العالم، واستخراج مدخرات صغار المستثمرين واستدراجهم من أجل وضع كل ما لديهم من مدخرات في هذه التجارة، مما سيؤدي وفقا لما هو حاصل إلى خسارتهم لها، واستحواذ كبار المضاربين عليها.

لهذه الأسباب فإننا نرى أن هذه التعاملات كان لها أكبر الأثر في الانهيار المالي العالمي الذي وقع مؤخرا.

الحساب الإسلامي:

ظهر على الساحة ما يسمى بالحساب الإسلامي أو الفوركس الإسلامي، فما حقيقته وهل تجنب المحاذير؟

إن كثيرا من الشركات التي تعمل في مجال التداول الالكتروني في العملات هي شركات غير إسلامية، ولذا فإن أنظمة التعامل فيها غير قائمة على أسس النظام الاقتصادي الإسلامي ولا تراعي في معاملاتها الضوابط الشرعية للتداول، ولكن مع انتشار خدمة الانترنت في العالم العربي والإسلامي وجدت هذه الشركات نفسها أمام شريحة جديدة من المتعاملين وهي شريحة لا يستهان بها، وهذه الشريحة من المسلمين الذي يرون كما تعبر تلك الشركات حرمة التعامل بالربا وغيره، ولذا قامت بطرح بعض المنتجات التي تتوافق -حسب زعمها- مع الشريعة الإسلامية، حيث قامت بإلغاء فائدة التبييت، وكذلك الفوائد المأخوذة على القرض أو أي فوائد أخرى، واقتصرت على فارق السعر بين البيع والشراء[40].

والناظر في هذه الحسابات يجد بأنها قد تجنب بعض المحاذير الشرعية التي سبق وناقشتها، والمحاذير التي تجنبتها هي فائدة التبييت، والفوائد الأخرى المترتبة على القرض، إلا أنها قد وقعت في المحاذير الأخرى، من الجمع بين القرض والإجارة المتمثلة في اشتراط العمل عن طريقها، وكذلك مشكلة القبض، ومشكلة اشتراط بيع الرهن وغيرها من المحاذير التي سبق ذكرها ومناقشتها، ولذا فإن مثل هذا البديل لا يزال غير صالح للأخذ به لما ذكرته من أسباب عدم التخلص من جميع المحاذير الشرعية.

المطلب الثالث:

هل هناك بديل شرعي إسلامي لهذه التجارة

ولكن هل هناك بديل شرعي إسلامي لهذه التجارة، وهل يمكن إيجاد نظام للاستفادة من هذه التجارة.

يرى الباحث بأنه بناءً على الوضع الحالي القائم في أسواق العملات الأجنبية، وما يترتب على هذه المتاجرة من أضرار بالغة على الاقتصاد والمجتمع، يرى بأنه لا وجود لبديل شرعي لهذه التجارة في وضعها الحالي وإن كان البعض يقترح أن يتم التبادل على أساس ما يسمى بالصفقات الفورية وفقا للآلية الآتية:

حيث يتم تسليم وتسلم العملة في الصفقات الفورية فعليا بعد يومي عمل أي إنّ القبض الحقيقي للعملات لا يتم إلا بعد مضي يومي عمل وذلك من أجل ترك فترة كافية لإعداد الأعمال الكتابية والتحويلات النقدية، مع الأخذ بعين الاعتبار العطل الرسمية والأسبوعية حيث لا يتم احتسابها من ضمن أيام العمل، فلو تمت عملية شراء لمبلغ 10000 يورو، فإن المشتري والبائع لا يمكنهما القبض الحقيقي إلا بعد يومي عمل. غير أنه يتم تقييد ذلك في حساب كل منهما وتنتقل ملكية كل من العوضين إلى الطرف الآخر[41].

إذ يقوم المستثمر بالتداول مباشرة في العملات دون استعمال نظام الهامش أو الاقتراض من البنوك أو شركات الوساطة العاملة في هذا المجال.

والذي يراه الباحث بأن المحاذير الشرعية وإن اجتنب بعضها، فقد بقيت لدينا مشكلة القبض، فلو قام المتاجر بالبيع في نفس اليوم فإنه سيقوم ببيع ما لم يملكه حقيقة ولا حكما كما ذكرت سابقا، وإن تأخر في عملية البيع لأكثر من يومي عمل فقد يؤدي ذلك إلى خسارته خسارة عظيمة تودي بأس ماله، ثم إنه في أرض الواقع لا يمكن تطبيق مثل هذا الأمر.

علاوة على أن النقود في حقيقة أمرها ليست مجالا لكسب الأرباح وإنما هي وسيط للتبادل وتسهيل التعاملات، وبجعلها مجالا للاسترباح يخرجها عن وظيفتها الأصلية، ويترتب عليه كثير من الأضرار كما تم ذكرها سابقا، والله أعلم بالصواب.

النتائج والتوصيات

بعد استعراض تجارة الهامش والموقف الشرعي منها ومحاولة إيجاد البديل الشرعي لها، نصل إلى ما يأتي:

1- إن عملية المتاجرة في العملات بنظام الهامش غير جائزة لما يأتي:

أ. اشتمالها على الربا والمتمثل في الفوائد المأخوذة على القرض الممنوح للمستثمر وفوائد التبييت في حال بقاء العقد لأكثر من يوم.

ب. اشتمالها على الجمع بين السلف والإجارة والمتمثلة في اشتراط الشركة أو الجهة المقرضة على المستثمر العمل معها مقابل إعطائه ومنحه القرض.

ج. عدم تحقق القبض الفعلي أو الحكمي في هذه المعاملة.

د. اشتراط الشركة على المستثمر بيع الصفقة وإغلاق المركز دون الرجوع إليه في حال وصول الخسارة إلى مبلغ القرض.

ﻫ. المنفعة المترتبة على القرض في اشتراط العمل مع الشركة.

2- عدم المتاجرة مع الشركات التي تتعامل بهذا النظام، لما في ذلك التعامل من محاذير شرعية كثيرة متعددة، وإضرار بالاقتصاد والمجتمع.

3- إن الباحث لا يرى وجود بدائل شرعية تصلح لاستبدال هذه التجارة وتصحيحها، وينبغي الرجوع إلى المشروعات الإنتاجية التي تقوم على التشغيل الحقيقي لرؤوس الأموال.

4- هذه التعاملات وبهذه الصورة من مضاربات وهمية كانت سببا رئيسا في الأزمة المالية العالمية اليوم.

التوصيات:

1. عدم التعامل في هذه الأسواق ومع هذه الشركات، في الوضع الحاضر.

2. السعي إلى طرح بعض المنتجات والبدائل الشرعية الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد دراستها الدراسة الوافية والتي لا يشترط أن تكون بالشكل العام المعمول به حاليا بل يمكن البحث عن بديل آخر لا علاقة له بالصورة الحالية.

3. التعمق في دراسة أسواق العملات الأجنبية ومحاولة إيجاد سوق إسلامية تبدأ أولا من فكرة التعاون إلى التكامل إلى السوق المشتركة.

4. ينبغي على علماء الشريعة والاقتصاد أن يلتقوا ليقودوا مبادرات في الاقتصاد الإسلامي تنطلق من العلم والمعرفة إلى التعمق في التخصص والتحليل الدقيق للجزئيات وربطها بالقواعد والأصول.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يجعله علما خالصا لوجهه الكريم.

 

 

 (*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد (7)، العدد (1/أ)، 1432ه‍/ 2011م.

 


 

([1]) هذا التعريف هو التعريف المقترح من محكم البحث، وهو تعريف يتفق فيه الباحث مع المحكم اتفاقا تاما.

 

([2]) كتاب الفوركس للمبتدئين من موقع arabictrader.com، كتاب الكتروني، ص104.

 

([3]) كتاب الفوركس للمبتدئين، ص17.

 

([4]) كتاب الفوركس للمبتدئين، ص17.

 

([5]) انظر: http://www.mgforex.com/arb/forex-trading/content/rollover-interest.htm، وانظر كذلك، كتاب الفوركس للمبتدئين، ص121.

 

([6]) كتاب الفوركس للمبتدئين، ص113.

 

([7]) انظر برايان كويل، أسواق العملات الأجنبية Foreign Exchange Markets، ترجمة دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، 2005م، ط1، ص30-31 و47.

 

([8]) كتاب الفوركس للمبتدئين من موقع arabictrader.com، كتاب الكتروني، ص104، وانظر موقع شركة فوركس يارد، http://www.forexyard.com/ar/margin-leverage، وانظر في مجال تصوير معاملة الهامش بشكل عام  بحث الدكتور شوقي أحمد دنيا، المتاجرة بالهامش، رابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة للمجمع الفقهي، ص5 وما بعدها، وانظر محمد ابن إبراهيم السحيباني، آليات نقل الملكية في الأسواق المالية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1424ﻫ، ص7-8.

 

([9]) محمد بن إبراهيم السحيباني، آليات نقل الملكية في الأسواق المالية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1424ﻫ، ص4.

 

([10]) محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي (توفي 711ﻫ)، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط1، ج7، ص216.

 

([11]) محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري (توفي 897ﻫ)، التاج والإكليل على مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 1398ﻫ، ط2، ج4، ص545.

 

([12]) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (توفي 505ﻫ)، الوسيط، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، القاهرة، دار السلام، 1417ﻫ، ط1، ج3، ص451.

 

([13]) الكاساني، (توفي 587ﻫ)، بدائع الصنائع، بيروت، دار الكتاب العربي، 1982م، ط2، ج7، ص395. وانظر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (توفي 681ﻫ)، شرح فتح القدير، بيروت، دار الفكر، ط2، ج7، ص251.

 

([14]) محمد بن عبد الرحمن المغربي الحطاب (توفي 954ﻫ)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، 1398ﻫ، ط2، ج4، ص546.

 

([15]) زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (توفي 926ﻫ)، فتح الوهاب، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418ﻫ، ط1، ج1، ص327.

 

([16]) عبد الله بن أحمد بن قدامة (توفي 620ﻫ)، المغني، بيروت، دار الفكر، 1405ﻫ، ط1، ج4، ص211. وانظر: تيسير محمد برمو، نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، سوريا، جامعة دمشق، 1424ﻫ-2003م، ص294-298.

 

([17]) نقل بعض الفقهاء أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه جمع من أهل الحديث، إلا أن معناه صحيح وقد قال بهذا المعنى عدد من الصحابة منهم المذكورين وغيرهم، انظر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (852ﻫ)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: السيد عبد الله هاشم المدني اليماني، بيروت، دار المعرفة، بدون سنة نشر ولا طبعة، ج2، ص164.

 

([18]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص211، الأنصاري، فتح الوهاب، ج1، ص251.

 

([19]) القري، تجارة الهامش، ص30.

 

([20]) مجلة المجمع، العدد الثاني، ج2، ص735 و813.

 

([21]) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد السادس، ج1، ص453، وانظر: علي محيي الدين القره داغي، أحكام المتاجرة في العملات، بحث غير منشور، ص78 وما بعدها، وانظر: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، المعايير الشرعية 1428ﻫ-2007م، المعيار الأول المتاجرة بالعملات، ص5، والمعيار 18، ص305.

 

([22]) القري، بحث تجارة الهامش، ص26-28.

 

([23]) علي بن أبي بكر الميرغناني (توفي 593ﻫ)، الهداية شرح بداية المبتدي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410ﻫ-1990م، ج4، ص478. محمد بن أحمد بن جزي (توفي741ﻫ)، القوانين الفقهية، ص212. محمد بن إدريس الشافعي (توفي 204ﻫ)، الأم، بيروت، دار المعرفة، 1393ﻫ، ط2، 3ج، ص141. منصور بن يونس البهوتي (توفي 1051ﻫ)، شرح منتهى الإرادات، بيروت، علم الكتب، 1996م، ط2، ج2، ص104

 

([24]) ابن جزي، القوانين الفقهية، ص212.

 

([25]) زين الدين ابن نجيم (توفي970ﻫ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ط2، ج8، ص292.

 

([26]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص248.

 

([27]) الحطاب، مواهب الجليل، ج5، ص22

 

([28]) ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص292. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة ولا سنة نشر، ج6، ص81.

 

([29]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص248.

 

([30]) المرجع السابق.

 

([31]) يحيى بن أبي الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النوري، بيروت، دار المنهاج، 1421ﻫ/2000م، ط1، ج6، ص59.

 

([32]) المرجع السابق.

 

([33]) يوسف ابن عبد الله بن عبد البر القرطبي (توفي 463ﻫ)، الكافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1407ﻫ، ط1، ج1، ص416. الحطاب، مواهب الجليل، ج5، ص22.

 

([34]) مبارك بن سليمان آل سليمان، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، الرياض، دار كنوز إشبيليا، 1426ﻫ/2005م، ط1، ج2، ص742.

 

([35]) المرجع السابق.

 

([36]) فتوى الدكتور محمد العصيمي في المضاربة على العملات، من موقع الدكتور على الانترنت:

 

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=3

 

([37]) موقع شركة كراون فوركس:

 

http://www.crownforex.com/ar/crown-3.aspx

 

وموقع شركة فوركس يارد:

 

"http://www.forexyard.com/ar/risk-disclosure

 

([38]) انظر لمزيد من الاطلاع على بعض الوقائع التقريرين المنشورين في موقع الأسواق نت على الرابطين التاليين: http://www.alaswaq.net/articles/2008/05/22/16093.html

 

http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/08/16429.html

 

([39]) ويرى ديرانية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين  في حديثه لـ "الأسواق. نت" أن الأرباح التي تدَّعي بعض المكاتب التجارية تقديمها لزبائنها غير منطقية، إذ من غير الممكن أن يحقق أي استثمار منطقي أرباحًا شهرية تصل إلى10% أو15%، داعيًا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى التحري والاستفسار قبل الدخول في أي عمل من هذا النوع". موقع الأسواق نت: http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/08/16429.html

 

([40]) انظر الحساب الإسلامي من موقع forexarabia.org، وكذلك من موقع forexyard.com  وموقعeasy-forex.com .

 

([41]) براين كويل، أسواق العملات الأجنبية، ص21، وانظر الطراد، الدكتور إسماعيل إبراهيم، إدارة العملات الأجنبية، إربد، مطبعة الروزنا، 2001م، ط1، ص117.

رقم البحث [ السابق | التالي ]

اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (98) حكم نظام جمعية موظفي البلورة الساخنة

الفتاوى

   حكم تأجير عقار لمزاولة أعمال محرمة

   الرسوم الإدارية على القروض الحسنة

   حكم تقسيط رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة مع زيادة نسبة ربحية

   حكم نظام السلف الشخصية لمؤسسة الضمان الاجتماعي

   هل تدخل جمعيات الموظفين في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا