* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الوضوء مع حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
رقم الفتوى : 1644
التاريخ : 05-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
في الرجل يتوضأ بالليل ويصلي، ثم يجد في الوضوء على عضو من أعضاء وضوئه نقطة أو نقطتين من دم البراغيث صغاراً، هل تصح صلاته، أم لا؟
الجواب :
ما يقترن بالوضوء من دم البراغيث، فإن منع من وصول الماء إلى البشرة لم يصح الوضوء، ويجب غسل محله مع رعاية الترتيب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/29)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات