الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية مفروضة في مال الأغنياء، يجب أن تؤدى فوراً من يوم وجوبها؛ لأن الزكاة حق للفقراء، ويحرم تأخير أداء الحقوق لأصحابها إلا لعذر شرعي، فإن أخرها لغير عذر أثم بذلك، وصار ضامنًا لها، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها؛ لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر بعد التمكن؛ عصى وصار ضامناً" [المجموع شرح المهذب 5/ 333].
والمال المفصول والمحفوظ كزكاة لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى؛ لأنه صار ملكاً للفقراء، ويأثم المزكي بتأخير إخراجه إن تمكن ولم يفعل، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: "فإن قلنا: أنها تجب في العين، وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة، فلم يؤد حتى حال عليه حول آخر، لم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلم يجب في الحول الثاني زكاة؛ لأن الباقي دون النصاب" [المهذب 1/ 268].
وعليه؛ فالمال الواجب إخراجه في الزكاة لا تجب فيه الزكاة مرة أخرى، فيُجنَّب مقدار الزكاة في كل عام، ويحسم من وعاء المال في العام الذي يليه. والله تعالى أعلم.