الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : نصاب القمح ومقدار زكاته
رقم الفتوى: 909
التاريخ : 09-08-2010
التصنيف: زكاة النبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كيف أزكي القمح؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القمح من الزرع الذي يجب فيه الزكاة بالإجماع، كما قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" انتهى. "الإجماع" (رقم/93)
وشرط وجوب الزكاة فيه بلوغه النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون تقدير نصاب زكاة القمح بالأوزان المعاصرة (611 كغم)*.
أما تقدير النصاب بالمكاييل المعاصرة فقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية الصاع بثلاثة ألتار، فيكون نصاب الزروع والثمار (900) لترا كيلا. كما في "الفقه المنهجي".
فإذا بلغ المحصول هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، عشر الناتج إن كان يسقى بماء السماء، ونصف العشر إن كان يسقى بالتكلفة. والله أعلم.
 
 
* تم التعديل بتاريخ 25 /10 /2017.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا