الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من أفطر عامداً في رمضان

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 22-07-2012

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم من أفطر عامداً وهو قادر على الصيام؟


الجواب :

من المعلوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس) وذكر منها صوم رمضان. رواه البخاري. فمن أفطر في رمضان فقد هدم ركناً من أركان دينه، والبناء إذا انهدم ركن من أركانه أوشك أن يتداعى ما بقي منه، وإذا انهدم دين الإنسان فقد خسر الدنيا والآخرة.

وإذا أراد أن يتوب ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل فعليه أن يقضي بدل الأيام التي أفطرها، وعليه أيضاً أن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح وقراءة القرآن الكريم، فإن كان إفطاره بجماع فعليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/16)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha