اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من أفطر عامداً في رمضان

رقم الفتوى : 2307

التاريخ : 22-07-2012

السؤال :

ما حكم من أفطر عامداً وهو قادر على الصيام؟

الجواب :

من المعلوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس) وذكر منها صوم رمضان. رواه البخاري. فمن أفطر في رمضان فقد هدم ركناً من أركان دينه، والبناء إذا انهدم ركن من أركانه أوشك أن يتداعى ما بقي منه، وإذا انهدم دين الإنسان فقد خسر الدنيا والآخرة.

وإذا أراد أن يتوب ويصلح ما بينه وبين الله عز وجل فعليه أن يقضي بدل الأيام التي أفطرها، وعليه أيضاً أن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح وقراءة القرآن الكريم، فإن كان إفطاره بجماع فعليه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/16)