الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم دفن ميت فوق آخر

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : الجنائز

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما هو حكم دفن ميت فوق آخر؟


الجواب :

لا يجوز دفن ميت فوق ميت إلا لضرورة ككثرة الموتى، ولم نجد من يحفر لكل ميت، فيجوز فتح القبور والدفن فيها؛ لأنه أسهل من حفر قبر جديد، وإنما حُرِّم دفن ميت فوق ميت؛ لأن فتح قبر الميت فيه هتك لحرمته، ولا يجوز هتك حرمة الأموات ولا الأحياء، أما عند الضرورات، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

أما الدفن إلى جانب القبر فلا بأس فيه بشرط أن يبعد القبر الجديد عن القديم كيلا يؤدّي إلى انكشاف العظام.

وأريد أن أبين أن من أراد أن يجتمع بعد الموت بأحبابه الذين ماتوا قبله فوسيلته إلى ذلك أن يكثر من العمل الصالح، وأن يؤدي الديون التي في ذمته، وكذا بقية حقوق العباد، وأن يدعو الله أن يجمعهم به على أحسن حال.

ونسأل الله أن يجمعنا جميعاً في مستقر رحمته مع أحبابنا تحت لواء الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/10)   



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم دفن ميت فوق آخر

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم تبليط القبر

أضيف بتاريخ: 08-06-2011

معرفة الميت لزائريه

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم تلقين الميت

أضيف بتاريخ: 16-07-2012

حكم التحنيط

أضيف بتاريخ: 09-06-2011

حكم دين الميت



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha