الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

الموضوع : حكم نظر النساء للرجال

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : العلاقة بين الجنسين

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما يقول في النساء هل يحل لهن النظر إلى الرجال الأجانب من غير حاجة أم لا، وإذا كان في البيت طاقة تنظر منها إليهم، فهل يجب على الزوج سد تلك الطاقة، أم يكفيه أن ينهى عن النظر؟


الجواب :

لا يجوز للمرأة النظر إلى من يشتهى ويخشى الافتتان به، وإذا نهى الزوج عن ذلك فلم تنته لزمه سد الطاقة، لوجوب إزالة المنكر باليد والفعل إذا لم يفد القول، ومن قدر على الحيلولة بين العاصي وعصيانه بيده لزمه ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/90)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha