الموضوع : حكم نظر النساء للرجال

رقم الفتوى : 1791

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

ما يقول في النساء هل يحل لهن النظر إلى الرجال الأجانب من غير حاجة أم لا، وإذا كان في البيت طاقة تنظر منها إليهم، فهل يجب على الزوج سد تلك الطاقة، أم يكفيه أن ينهى عن النظر؟

الجواب :

لا يجوز للمرأة النظر إلى من يشتهى ويخشى الافتتان به، وإذا نهى الزوج عن ذلك فلم تنته لزمه سد الطاقة، لوجوب إزالة المنكر باليد والفعل إذا لم يفد القول، ومن قدر على الحيلولة بين العاصي وعصيانه بيده لزمه ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/90)