فتاوى بحثية

الموضوع : حكم قول الزوج لزوجته: "أنت طالق، وكلما حللتِ حرمتِ"
رقم الفتوى: 3864
التاريخ : 08-04-2024
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في قول الزوج لزوجته: "أنت طالق، وكلما حللتِ حرمتِ"؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

قول الزوج لزوجته: أنت طالق، وكلما حللتِ حرمتِ، يقع بالشق الأول منه -وهو: أنت طالق- الطلاق إنْ كان اللفظ مستجمعاً لشروط صحة وقوعه، وانتفتْ موانعه، أما الشق الثاني، وهو: "كلما حللتِ حرمتِ"؛ فلا يقع به طلاق وإنْ نوى الطلاق بلفظ التحريم، ولا يتكرر الطلاق وإنْ راجعها في العدة؛ لأنه بقوله: أنت طالق يقتضي دخولها في العدة، فلا يصادف اللفظ الذي وقع بعده محلاً لإيقاع الطلاق؛ لأن المعتدة لا يلحقها طلاق؛ وهو ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة (2019)، حيث جاء في المادة (81) منه -المأخوذة من أقوال بعض علماء الشريعة الإسلامية-: "لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة".

كما أن الطلاق المقترن بالعدد لفظاً، أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، فقد نصت المادة (89) على أن: "الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة"، ولأنَّه من الطلاق المضاف إلى المستقبل بصورة التعليق، وقد نصت المادة (87/ب) على عدم وقوع الطلاق المضاف إلى المستقبل، حيث جاء النص بأنه: "لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل".

وعليه؛ فقول الزوج لزوجته: أنت طالق، وكلما حللتِ حرمتِ، فإنه يقع الطلاق بالشق الأول منه -وهو: أنت طالق- إنْ كان اللفظ مستجمعاً لشروط صحة وقوعه، وانتفتْ موانعه، أما الشق الثاني، وهو: كلما حللتِ حرمتِ؛ فلا يقع به طلاق. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا