الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يجوز للحائض والجنب سماع القرآن

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز سماع القرآن عن طريق المسجل أو التلفاز أو غير ذلك في حالة الحيض؟


الجواب :

يجوز للحائض والجنب أن يسمعا القرآن من الأشخاص والراديو والمسجل والتلفاز وغير ذلك؛ لأن المحرَّم في حالة الحيض والجنابة هو قراءة القرآن وليس سماعه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وتسمعه عائشة رضي الله عنها وهي حائض -كما ورد في صحيحي البخاري وابن حبان-.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/34)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha