الاشتراك في خدمة الـ WhatsApp وقناة الـ Telegram و القائمة البريدية

خدمة الـ WhatsApp

تقوم دائرة الإفتاء العام بنشر رسائل شرعية، يمكنك أخي الزائر/أختي الزائرة بالاشتراك معنا في هذه الخدمة عن طريق حفظ الرقم التالي على جهازك الخاص: (00962780315555)، وإرسال كلمة اشتراك على الرقم نفسه على WhatsApp وإدخال رقم الهاتف في الصندوق المخصص
أو عن طريق الاشتراك في قناتنا على الوتساب عبر الرابط الآتي: https://whatsapp.com/channel/0029VaASjmD1t90WaPSXtq1m ملاحظة: هذه الخدمة لتلقي الرسائل الشرعية فقط وليست للإجابة على الأسئلة

قناة الـ Telegram

لمتابعة الفتاوى والقرارات الشرعية ومقاطع الفيديو التي تصدر عن الدائرة متابعة قناة الإفتاء على التيليجرام عبر الرابط الآتي: https://telegram.me/iftaa أو بالبحث عن كلمة Iftaa في تطبيق التيليجرام في الهواتف الذكية

خدمة القائمة البريدية

فتاوى مختصرة

حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الدورة الشهرية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم على الحائض والنفساء والجنب أن تقرأ شيئا من القرآن الكريم ولو من الهاتف النقال أو من جهاز الكمبيوتر بقصد التلاوة، ولو كانت القراءة غيباً من حفظها؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ- عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر، فكما أن المرأة مأمورة من الله تعالى بالصلاة والصيام وقراءة القرآن الكريم خلال فترة الطهر، فإنها مأمورة بتركها خلال فترة العذر.

وللمزيد ينظر الفتاوى (فتاوى الشيخ نوح، فتوى رقم/27) و(248). والله تعالى أعلم

حكم التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي قراءة أهل مكة.

جاء في [نهاية الزين/ ص 65] :"السنة أن يبدأ السورة بالبسملة؛ لأنها آية منها، وأن يقول قبل السورة إن كانت من الضحى إلى آخر القرآن: لا إله إلا الله والله أكبر؛ لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة". والله تعالى أعلم


حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد