* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم ذهاب النساء في رحلات جماعية خاصة بهن لعدة أيام
رقم الفتوى : 2546
التاريخ : 01-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما حكم ذهاب النساء في رحلات جماعية خاصة بهن لعدة أيام؟
الجواب :
سبق أن ذكرنا أن المرأة ليس لها أن تذهب لحج النافلة إلا مع محرم، فكيف تذهب في رحلة سياحية للتنزة وليس معها محرم، وقد قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: (لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا) رواه مسلم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/22)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات