الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تبديل المصلي الحذاء سهوا في المسجد

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 31-07-2012

التصنيف : اللقطة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

بعض المصلين يبدل حذاءه سهواً، ما حكم الحذاء البديل، وهل يجب عليه إذا رجع إلى المسجد مرة أخرى أن يُنبه إلى ذلك؟


الجواب :

لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره، سواء أكان حذاء أم غير ذلك، فإذا أخطأ وأخذ مال غيره، فحكمه في يده حكم اللقطة، يجب أن يُعرّف عليها حتى يجد صاحبها، أو يحفظها له إلى أن يظهر، ومن أُخِذَ حذاؤه فليس له أن يأخذ حذاءً آخر بدلا منه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/3)     





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha