الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم المسح على الحذاء

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 11-07-2012

التصنيف : مسح الخف

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

لبس جوربًا، ولبس فوقه (كندرة) هل يجوز له المسح، وكيف؟


الجواب :

المسح على (الكندرة) لا يكفي عن غسل الرجلين؛ لأنها لا تستر موضع الفرض من القدمين، فإن كان يلبس تحتها جوربين سميكين جاز المسح على الجوربين، فيبلُّ يديه بالماء، ويمسح على الجوربين، وإن كان الجوربان رقيقين لم يجز المسح عليهما.
والجورب السميك هو الذي لا يصل الماء منه إلى القدم مباشرة لو وقعت نقطة ماء عليه، والمسح على الخفِّ والجورب يجب أن يكون تحت الكعبين مما يلي ظهر القدم، والسنّة مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/26)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha