الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الطعام الذي طبخ بماء وقعت فيه فأرة لا يعلم زمن وقوعها

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

طبخ طعاماً وتبيّن بعد ذلك أن الماء الذي أخذ منه لطبخ الطعام قد وقع فيه فأرة وماتت، ولا يعلم أكان وقوعها قبل الطبخ أم بعده، فما الحكم؟


الجواب :

أولاً: إن كان الماء أكثر من قلتين (عشر تنكات تقريبًا) ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان دون قلتين فقد صار نجساً، ثم ينظر فإن أمكن أن تكون الفأرة قد وقعت بعد أخذ الماء للطبخ، ويمكن أن تكون قد وقعت قبل ذلك، نحكم بأن الماء عندما أخذ منه للطبخ كان طاهراً، وأن  وقوع الفأرة كان بعد أخذ الماء، وإن لم يمكن وقوع الفأر بعد أخذ الماء حكمنا بأنه ماء نجس، وأن الطعام الذي طبخ متنجس فلا يؤكل، ولذا على السائل أن يجتهد ليعرف متى يحتمل وقوع الفأرة في الماء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/16)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha