شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

عزيزنا الزائر الكريم

تسعى دائرة الإفتاء العام للمحافظة دوماً أن تلتزم بتقديم الخدمة وإدامتها للجمهور، واقتراحاتكم وشكاواكم تساعدنا في تطوير ما نقدمه لكم من خدمات لنحقق طموحاتكم لنعمل سوياً على الحفاظ على النتاج الفني والمعرفي وإدامته، لذا خُصصت هذه الزاوية لاستقبال اقتراحاتكم وشكواكم، وسيتم التعامل معها بكل جدية وسرية وشفافية.

ويمكن تقديم أي شكوى بإحدى الطرق الآتية:
1- صندوق الشكاوى الموجود في مبنى الدائرة.
2- الاتصال على الخط الساخن (9348 7849 7 962+) علما بأن هذا الرقم غير مخصص للأسئلة الشرعية , الرقم الأرضي (062000166 فرعي 7777).
3- وبهدف تحسين جودة المواقع الإلكترونية الرسمية يمكنكم الاتصال مع [مركز الاتصال الوطني/الحكومة الإلكترونية]
للإبلاغ عن أي مشكلة فنية أو صعوبة في الوصول إلى المحتوى على الرقم: 065008080

منصة بخدمتكم

منصة تفاعلية للتواصل مع الحكومة (اسأل الحكومة، اقتراح، ثناء، شكوى ، ابلاغ) من هنا



فتاوى مختصرة

كيف يسجد المصلي؟

يسن أن ينزل المصلي للسجود على ركبتيه، ثم يضع يديه على الأرض ويضع أنفه وجبهته دفعة واحدة، ويجب أن تكون أصابع قدميه على الأرض متّجهة نحو القبلة.

حكم صلاة الزوال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن عقب زوال الشمس صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة أو ركعتين، وهي غير سنة الظهر الراتبة كما نص على ذلك الشافعية.

جاء في [نهاية المحتاج]: "وصلاة الزوال بعده أي فلو قدمها عليه لم تنعقد... وهي ركعتان أو أربع وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا... قال العلقمي: هذه يسمونها سنة الزوال، وهي غير الأربع التي هي سنة الظهر. قال شيخنا: قال الحافظ العراقي: وممن نص على استحبابها الغزالي في الإحياء في كتاب الأوراد ليس فيهن تسليم: أي ليس بين كل ركعتين منها فصل". 

ووقت زوال الشمس هو وقت دخول صلاة الظهر. والله تعالى أعلم.


حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد