دراسات وبحوث

الخروج عن معتمد المذهب
الباحث عبد الرحمن أبو يابس
أضيف بتاريخ: 01-09-2026
اقرأ المزيد
خلاف الأولى عند الشافعية
المفتي الدكتور نشأت الحوري
أضيف بتاريخ: 27-07-2026
اقرأ المزيد
الشبهات الاستشراقيـَّــة حول "الوحي"
المفتي الدكتور جاد الله بسام
أضيف بتاريخ: 01-07-2026
اقرأ المزيد
ترجَمةُ ألفاظِ (الطَّلاق والفِراق والسَّراح)
الباحثة أريج عبد الرحيم مصطفى
أضيف بتاريخ: 19-05-2026
اقرأ المزيد
آداب الفُتْيَا في القرآن الكريم- دراسة تأصيليّة
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد رجب
أضيف بتاريخ: 27-04-2026
اقرأ المزيد
نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية
الباحث الدكتور حمزة مشوقة
أضيف بتاريخ: 31-03-2026
اقرأ المزيد
شبهات مختارة حول القراءات
المفتي الدكتور عبد الله مقدادي
أضيف بتاريخ: 17-02-2026
اقرأ المزيد
دور المؤسسات الدينية في مواجهة العنف الجامعي
المفتي الدكتور عبدالله الربابعة
أضيف بتاريخ: 20-01-2026
اقرأ المزيد
المرجعية التشريعية للعمل المصرفي الإسلامي
أ.د. عبد الناصر أبو البصل
أضيف بتاريخ: 24-12-2025
اقرأ المزيد
الاتساق المعجمي
المفتي الدكتور عبد الله مقدادي
أضيف بتاريخ: 18-12-2025
اقرأ المزيد


فتاوى مختصرة

حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. 

أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد. 

ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة. 

أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم


هل على الأرض المملوكة زكاة؟

تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.

حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].

وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد