* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم اشتراط وفاء قرض البذر في البيدر
رقم الفتوى : 2368
التاريخ : 24-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
اقترض قمحاً للبذر بشرط أن يكون الوفاء في البيدر، ما حكم هذا القرض؟
الجواب :
الأجل في القرض غير لازم؛ فلو أقرضه لشهر جاز له أن يطالبه قبل مرور الشهر، ولكن الانتظار إلى الأجل من مكارم الأخلاق؛ لأنه وفاء بالوعد، وقد حثَّنا الله تعالى على الوفاء بالعهود فقال تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا) سورة البقرة/177، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
والوعد بأن يكون وفاء دين البذار في البيدر وعد بزمن غير محدد، ولذا فالأولى أن يكون الوفاء محدَّداً بيوم معين من شهر معين، فإذا لم يراع المقترض والمستقرض التحديد وتم وفاء القرض في وقت البيدر برئت الذمة مما فيها، وكان مخالفاً للأولى وهو التحديد.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/2)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات