الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يُحَجٌّ عن تارك الصلاة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : شروط وجوب الحج

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

مات إنسان وهو تارك للصلاة ولم يحج، هل يجوز أن يحجَّ عنه أولاده؟


الجواب :

تارك الصلاة  ذنبه عظيم جدًا، وموقفه بين يدي الله موقف عصيب، ويكفي أن نذكر أن أهل النار عندما يُسألون: (ما سلككم في سقر)، يقولون: (لم نكُ من المصلين * ولم نكُ نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) يقول الله تعالى بعدها: (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) المدثر/42.

وهذا لا خلاف فيه بين أهل الإسلام، لكن لا نحكم بكفره ما لم يكن قد ترك الصلاة جحوداً لها أو استخفافاً بحقها. وبناء على ذلك: يجب على الورثة أن يخرجوا من تركته من يحج عنه، أو يحج عنه أحدهم بعد أن يكون قد حج عن نفسه كما هو الحال في كل مسلم مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج. ونرجو أن يصله ثوابه إن مات على الإيمان.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/10)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha