الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم طهارة الثوب المتنجس في وعاء إذا غمر الماء النجاسة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 05-06-2011

التصنيف : النجاسة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد شق عليه أمر الثوب المتنجس إذا صب عليه قليل من الماء في إجانة، هل يطهر أم لا؟


الجواب :

يطهر الثوب إذا صب عليه في الإجانة ما يغمر النجاسة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/103)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha