اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم طهارة الثوب المتنجس في وعاء إذا غمر الماء النجاسة

رقم الفتوى : 1643

التاريخ : 05-06-2011

السؤال :

في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد شق عليه أمر الثوب المتنجس إذا صب عليه قليل من الماء في إجانة، هل يطهر أم لا؟

الجواب :

يطهر الثوب إذا صب عليه في الإجانة ما يغمر النجاسة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/103)