نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : يجب فهم آيات الصفات وأحاديثها على الوجه الصحيح

رقم الفتوى : 1616

التاريخ : 05-06-2011

التصنيف : الإلهيات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء) [رواه مسلم]، وهل يخرج الإنسان عن الواجب عليه بقوله: ما أقول في القرآن ولا في أحاديث الصفات شيئا، بل أعتقد في ذلك ما كان يعتقده السلف الصالح، والكلام فيه بدعة وأمرّ الأمر على الظاهر، أم لا بد في الاعتقاد من جزم؟


الجواب :

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن): أن الله مسؤول عليه بقدرته وتصريفه كيف يشاء من كفر إلى إيمان، ومن طاعة إلى عصيان أو عكس ذلك، وهو كقوله تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) الملك/1، وقوله: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى) الأنفال/70، ومعلوم أنهم لم يتركوا في أيدي المسلمين التي هي جوارح، وإنما كانوا تحت استيلائهم وقهرهم، وكذلك قول الخاصة والعامة: في يد فلان العبد، والدابة في يد فلان، ومعلوم أن ذلك استيلاؤه وتصرفه، وليس في يده التي في جارحته.
وكذلك قوله: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/237، ليست هي عقدة النكاح التي هي لفظ بيده التي هي جارحة، وإنما ذلك عبارة عن قدرته واستيلائه وتمكنه من التصرف فيها.
ومن يقول: إنه يعتقد في ذلك ما يعتقده السلف فقد كذب، كيف يعتقد ما لم يشعر به، ولم يقف على معناه، وليس الكلام في هذا بدعة قبيحة، وإنما الكلام فيه بدعة حسنة، واجبة لما ظهرت الشبهة، وإنما سكت السلف عن الكلام فيه، إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله ورسوله على ما لا يجوز حمله عليه، ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم، وأنكروا عليهم غاية الإنكار، فقد رد الصحابة والسلف على القدرية لما أظهروا بدعتهم، ولم يكونوا قبل ظهورهم يتكلمون في ذلك، ولا يردون على ذلك، ولا يردون على قائله، ولا نقل عن أحد من الصحابة شيء من ذلك إذ لا تدعو الحاجة إليه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/168)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا