اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 787
التاريخ : 21-06-2010
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
ما حكم طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران، هل يقع أم لا؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات