اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

رقم الفتوى : 787

التاريخ : 21-06-2010

السؤال :

ما حكم طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران، هل يقع أم لا؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.