رقم الفتوى : 1182
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز لشقيقي الذي رضع مني أن يزوج ابنته لابني؟
الجواب :
هذا الزواج لا يصح؛ لأن ابن الأخت هنا بمثابة عم البنت؛ فهو أخو أبيها من الرضاع، وفي هذه المسائل تراجع المحكمة الشرعية لإثبات الرضاع.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات