رقم الفتوى : 1182

السؤال :

هل يجوز لشقيقي الذي رضع مني أن يزوج ابنته لابني؟

الجواب :

هذا الزواج لا يصح؛ لأن ابن الأخت هنا بمثابة عم البنت؛ فهو أخو أبيها من الرضاع، وفي هذه المسائل تراجع المحكمة الشرعية لإثبات الرضاع.